(التاسع في الوكالة بالشراء وفيه الفضولي) الوكيل به إذا نوى عنده أن يكون لآمره فله وإن نوى لنفسه فلنفسه وإن اختلفا بحكم النقد وإن اتفقا على أنه لم يحضره نية بحكم النقد عند الثاني وعند محمد للوكيل وقول الإمام فيما ذكره العراقيون معه وغيرهم ذكره مع الثاني وهذا فيما إذا أطلق أما لو أضافه إلى دراهم الموكل فله وإن إلى دراهمه فله أو كان وكيلا بشراء شيء بغير عينه وإن بشيء بعينه فاشهد الوكيل أنه يشتر به لنفسه أو وكل آخر بأن يشتريه له ففعل كان للأول إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكله به أو بخلاف جنس ما وكله به * دفعه عشرة برءا شيء ففعل ولم ينقدها وسلم المشتري للموكل وأنفق العشرة في حاجته ثم قضاه عشرة أخرى من عنده جاز ولو نقد عشرة الموكل بعدما اشترى بغيرها ولم يسلمه إلى الموكل وقع الشراء للوكيل وإن اشترى بعشرة مؤجلة ونوى الشراء للوكيل وإن اشترى بعشرة مؤجلة ونوى الشراء للموكل لم يصدق ولم يلزم الموكل * وكلاه بشراء شيء وذكرا حليته وثمنا متفقا فاشترى فالتعيين إليه ولو هلك فعلى الذي سماه لأن الضمائر لا يطلع عليها ول الثمنان مختلفان في الذكر بأن لأحدهما دراهم وللآخر دنانير فاشترى بالدنانير وقال ذلك لذى الدراهم يلزم الوكيل للمخالفة * قال لآخر اشترى عبدي من فلان أن علم فلان بأمره جاز وإلا فلا على رواية الزيادات وفي الأصل جاز ولم يشترط العلم ومنهم من أو له وحمله على العلم * قال لأهل السوق بايعوا عبدي هذا صار مأذونا وإن لم يعرف العبد ولو قال لآخر بع عبدي هذا من ابني هذا إن علم الإبن صار مأذونا وإلا فلا بخلاف ما إذا أوصى لآخر ولم يعلم بالوصاية حيث يكون وصيا * تعيب المشتري قبل قبضه خير الوكيل إن شاء رضي به وإن شاء رده سواء كان العيب يسيرا أو فاحشا يفوت به جنس المنفعة كالعمى وقطع اليدين يلزم الوكيل وإن يسير كالعور وقطع إحدى اليدين يلزم الموكل وإن مات الوكيل قبل الرد يرده الموكل * وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ على الموكل عند الإمام لإطلاق اللفظ ولو بعينه فقطعت يده لا يلزم لأنه يتناول السليم بحكم الإشارة * الوكيل بالشراء أخذ المشتري على وجه السوم مع قرار الثمن فأراه الموكل فلم يرض به فهلك في يد الوكيل ضمن الوكيل قيمة السلعة للبائع ثم يرجع به على الموكل إن كان أمره بالأخذ على وجه السوم وإن كان لم يأمره لا يرجع * والوكيل بالسلم يقبض المسلم فيه وكذا الوكيل بالشراء والوكيل هو المطالب برأس المال والثمن إن شاء أداه من ماله ولا يكون متبرعا فيرجع وإن هلك عنده لا يضمن وله الحبس إلى أن يقبض حقه عندنا خلافا فالزفر وإن نقد الوكيل بالشراء الثمن من ماله ثم لقيه الموكل في بلد آخر والمشتري لبس عنده وطلب منه الثمن فأبى إلى أن يسلم المشتري فإن كان الآمر طالبه بتسليمه حين كان المشتري بحضرتهما ولم يسلمه حتى يقبض الثمن له أن لا يدفع الثمن حتى يقبض المشتري حال حضرته فللآمر أن يمنع حال غيبته وإن كان الآمر لم يطلبه منه حال حضرة المشتري ليس له أن يمتنع عن دفع الثمن لأنه صار دينا في ذمة الآمر * قال بعت لفلان وقال الفضولي اشتريت أو قبلت لفلان أو لم يقل لفلان أو قال الفضولي بع لفلان فقال بعت وقال اشتريت لفلان توقف ولو قال بعت منك فقال الفضولي اشتريت أو قبلت ونوى بقلبه لفلان لا يتوقف أو قال الفضولي اشتريت لفلان وقال البائع بعت منك الأصح عدم التوقف ولو قال بعت هذا منك لفلان فقال المشتري اشتريت أو قبلت أو قال المشتري اشتريت لأجل فلان وقال البائع بعت لا يتوقف وينفذ اتفاقا ولو قال الفضولي اشتريت لفلان على أنه بالخيار ثلاثا يتوقف بخلاف شراء لفلان بلا خيار ويملك الفضولي نقض الشراء ولا يملك نقض النكاح وكذا لو مات الفضولي قل الإجازة انفسخ.
Página 34