443 هذا العيب فإن حلف برئ وإن نكل يرد عليه قال في المحيط لا يصح هذا الجواز رضا المشترى وإبرائه والاعتماد على المروى عن الثاني، بالله ما لهذا المشترى قبلك حق الرد بالوجه الذي تدعيه تحليفا على الحاصل وإن كان في الجوف ولا يعرف إلا بقول الأطباء والخصومة قبل القبض إن القاضي من أولى المعرفة نظر بنفسه وإلا بعث عدلين لأنه ملزم فإن أخبرا بأنه مما لا يحدث في المدة ألزم البائع وإن واحدا وأخبر بقيامه في الحال صحت الخصومة ولكن لا يرد إلا بحجة وإن بعد القبض وقالا لا يحدث هذا في المدة رد أيضا وإن قالا يحدث يحلف البائع على الوجه الذي ذكرنا، وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه الأطباء لا يثبت في حق توجه الخصومة ما لم يتفق عدلان بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة الواحدة في حق الخصومة لا في حق الرد، وفي الزيادات عدم البكارة لا يثبت إلا بقول البائع لأنه إما أن يعلم بالوطئ وأنه يمنع الرد أو بقول النساء وأنه لا يكون حجة في حق الرد وفي الشق الأول تفصيل يوقف عليه وإن كان يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي والاثنتان أحوط فإن أخبرن بعدم العيب فلا خصومة لأن وجوده شرط توجه الخصومة فإن أخبرت عدلة بقيام العيب إن قبل القبض لا يتمكن المشترى من الرد بل توجهت الخصومة في حق الحلف يحلف بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب على البتات وإن بعد القبض وأخبرت عدلة بقيام العيب توجهت الخصومة وحلف البائع كما ذكرنا وإن بالخبر كالآباق والسرقة ولبول في الفراش ولا يثبت ذلك إلا برجلين أو رجل وامرأتين وكل ذلك عيب في الغلام والجارية إذا اتحد الحال إذا اختلف بأن وجد كل واحد عند البائع في الصغر أو الكبر ووجد
444
عند المشترى في الصغر أو الكبر أما إذا وجد عند البائع في الصغر ثم عند المشترى في الكبر لا يكون عيبا والبول على الفراش من الصغير الذل له تمييز عيب أما الذي لا يعقل فلو جاء المشترى وادعى آباقه وقد كان عند البائع بعد البلوغ لا يخلو أما أن يقربهما أو ينكرهما أو أقر بوجوده عند المشترى وأنكر وجوده عنده أو بعكسه فإن أقربهما رده عليه وإن أنكر الأمرين لا يصح خصومته قبل أن يبرهن على وجوده حالا فإن برهن صحت الخصومة ثم يبرهن على كونه عند البائع بعد البلوغ فإن برهن رد وإن عجز حلف لقد باعه وسلم وما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال، وفي الصغرى قيام العيب شرط صحة الدعوى حتى لا يحلف البائع للرد يمين البتات أما لو قال المشترى به عيب قائم في الحال وكان في يد البائع أيضا فالدعوى صحيحة فإن أقر البائع بكل ما قال الزم القاضي البائع وإن أقع بقيام العيب في الحال لا غير حلف على البتات كما ذكرنا وإن أنكر قيام العيب في الحال لا يحلف على العلم عند الإمام، وجدها ممتدة الطهر لا يرد ما لم يرد ارتفاع الحيض بالحبل أو الداء ويرجع في الداء إلى الأطباء وفي الحبل إلى النساء والارتفاع بدون أحد هذين لا يعد عيبا وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر وإن أقل لا وفي رواية تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس وعن الإمام إذا وجدها مرتفعة الحيض يدعها حتى يعلم أنها ليست بحامل ولم يوقت فيه ومحمد قدره بعدة الوفاة وأبو مطيع بتسعة أشهر وسفيان بحولين ويعتبر في ذلك أقصى مدة بلوغها وهي سبع عشرة فيحكم ببلوغها في هذ1ه المدة وإن لم ترد ما ويعرف كل هذا إذا
Página 17