445 أشكل الأمر بقول الآمة في حق الدعوى وتوجه اليمين لا في الرد فلو برهن على أنها كانت مرتفعة الحيض عند البائع لا يقبل لعدم الوقوف على الانقطاع، ولو برهن على الاستحاضة عند البائع يقبل لا مكان الوقوف عليه وإن عجز عن إقامة البينة يحلف كما ذكرنا فلو أجبرت امرأة بأنها حبلى وامرأتان بالعدم صحت الخصومة ولا يقبل قول النافية فلو قال البائع ليست لها بصارة اختار القاضي ذات بصارة، باع جارية وسلمها فوجد المشتري بها عيبا ورام الرد والبائع يعلم قيام العيب له أن لا يقبل بغير قضاء لتمكنه من الرد على بائعه الأول والوكيل بالبيع رد عليه بعيب بلا قضاء اقتصر عليه وأن لا يحدث مثله في المدة هو الصحيح وإن بقضاء ولا يحدث مثله في المدة والرد على الوكيل رد على الموكل مطلقا وإن يحدث مثله في المدة فإن بنكول أو بينة فرد على الموكل وإن بإقرار فعلى الوكيل ولكن له أن يخاصم الموكل والوكيل بالشراء له الرد بالعيب قبل الدفع إلى الموكل كالمضارب ولو ادعى البائع رضا الآمر وبرهن بطل الرد وإن أراد تحليف الآمر ليس له ذلك لأنه لم يجر بينهما عقد وإن أراد تحليف الوكيل ليس له ذلك أيضا لعدم دعوى الرضا منه ولو أقر الوكيل برضا الآمر لزمته الجارية إلا أنه لو برهن على رضا الآمر أو قبل الآمر بالعيب أخذ المبيع ولو وجد الموكل به عيبا بعد موت الوكيل رده على البائع وإن وحد المشترى من الوكيل عيبا أخذ الثمن من الوكيل إن كان نقد الثمن إليه وإن نقد الثمن للموكل فمن الموكل والوكيل بالشراء لو وحد به عيبا إن كان سلمه إلى الموكل لا يرده إلا برضاه وكذا في الإجارة والاستئجار والمشترى من الوكيل يرده بالعيب عليه وإن وصل
446
الثمن إلى الموكل، وفي الزيادات الوكيل بالشراء وجد بالمشتري عيبا قبل القبض فأبرأ البائع جاز ولزم الآمر وإن كان بعد القبض لزمه لا الآمر، اشترى من عبده المأذون المديون المستغرق فوحد فيه عيبا لا يرد عليه ولا على بائعه إذا كان الثمن منقودا فإن لم ينقده المولى وقبض المبيع أولا ووجد به عيبا له الرد إن كان الثمن من النقود أو كيليا أو وزنيا بغير عينه لأنه يدفع بالرد مكالبة المأذون من نفسه وإن كان عرضا لا يملك الرد، باع نفس العبد من العبد بجارية ووجد بها عيبا رد الجارية وأخذ من العبد قيمة نفسه عندهما وقال محمد رحمه الله يرجع بقيمة الجارية ولو باع العبد من وارثه ومات فورثه المشتري ووحد به عيبا يرفع الأمر إلى القاضي فينصب قيما فيرده المشتري إلى القيم ويرده القيم إلى الوارث نقد الثمن أولا في الصحيح، ولو باع الوارث من مورثه فمات المشترى وورثه البائع ووحد بع عيبا رده إلى الوارث الآخر إن كان وإن لم يكن له سواه لا يرد ولا يرجع بالنقصان، وكذا اشترى لنفسه من ابنه الصغير شيئا وقبضه وأشهد ثم وجد به عيبا يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب عن ابنه خصما يرده عليه ثم يرد الأب لابنه على بائعه وكذا لو باع الأب من ابنه، اشترى العبد المأذون شيئا وأبرأه البائع عن الثمن لا يرد بالعيب وإن المشترى حرا لو بعد القبض فكذلك وإن قبله له الرد لأنه امتناع عن القبول وكذا خيار الشرط برأ بائعه من العيب بعدما وجد المشترى الثاني بالمبيع عيبا قبل الرد عليه صح حتى لو رد عليه لا يرده على بائعه، ادعى أن جذعا من جذوع الساباط منكسر والمشترى كان رآه أو أن البيع إن كان الكسر بحيث لو نظر إليه الناظر يراه لا يصدق أنه
Página 18