441 ولو وجده في حزمة بقل اشتراها حشيشا إن عدوه عيبا يرد وإن يوجد مثله عادة لا، اشترى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه ترابا إن كان يوجد مثله في ذلك عادة لا يرد وإن لا يوجد مثلها عادة إن أمكنه رد كل المبيع يرد ولو أراد حبس الحنطة ورد التراب أو المعيب مميزا ليس له ذلك فإن ميز التراب واراد أن يخلط ويرد إن أمكنه الرد على ذلك الكيل رد وإن لم يمكن بأن نقص من ذلك الكيل شيء لا ورجع بنقصان الحنطقة إلا أن يرضى البائع بأخذها ناقصا، اشترى مسكا فوجد فيه رصاصا ميزه ورده بحصته قل أو كثر، اشترى شحما فوحجد فيه ملحا كثيرا أو دهنا فوجد فيه ثقلا أي درديا كثيرا كالحنطة، اشترى روين فوجد فيه ترابا يرده بلا فصل بين القليل والكثير، وجد المشتري في الجبة فأرة ميتة ويضرها الفتق ردها وإن لم يضرها لا وإن تعذر الرد باللبس رجع بالنقصان، أقر البائع بعد بيع السمن الذائب بموت فأرة فيه رجع المشتري عليه بالنقصان عندهما وعليه الفتوى ولو وجد المشترى على الثوب دما إن أضره الغسل رد وإلا لا، اشترى كفنا لميت ووجد به عيبا لا يرد ولا يرجع بالنقص إن تبرع به أجنبي ولو وارثا رجع بالنقص إن من التركة، جعل الأرض المشتراة مسجدا ثم عثر على عيب لا يرجع بالنقص على قول من قال يعود إلى ملكه إذا خرب، وجدد الثوب صغيرا فأراد الرد فقال أراه الخياط ففعل فلم يقطعه له الرد، ولو قال بعه فإن اتفق البيع وإلا رددت فعرض على البيع لا يرد لعدم الرضا في الأول ووجوده في الثاني (نوع منه في البراءة) باع بالبراءة من كل عيب أو حق صح عندنا ودخل فيه الحادث بعد البيع قبل القبض عند الثاني خلاف محمد وبالبراءة من كل عيب به لا يدخل الحادث إجماعا، برئت من كل عيب بالعين أو باليد
442
فبان عورا أو مقطوعا رد لأن البراءة عن المتعلق تقتضي قيام المتعلق وفي التبرئ من كل عيب يدخل العيوب والداء وإن كان من كل داء يدخل المرض لا الإصبع الزائدة ولا أثر قرحة بأت وعن الإمام الداء المرضي الذي في الجوف من كبد أو طحال أو غيره، باع عبدا وقال أنا بريء من كل داء ولم يقل من كل عيب بريء من العيوب أيضا أن الداء داخل في العيب بخلاف العيب فإنه لا يدخل في الداء ويبرأ عن إصبع واحدة مقطوعة ولو قال أنا بريء من كل عيب بهذه الجارية بريء من العور ونحوه أيضا ولو قال برئت من عيب به لا يرد بالواحد ويرد بالعينيين.
(نوع في الرد به)
ظهوره شرط الخصومة ولظهوره طرق إما المشاهدة كالإصبع الزائدة أو قول الأطباء الحاذقين كداء الباطن أو بقول النساء أو بالخبر فإن بالمشاهدة صحت خصومة المشترى في العيب فإن قبل القبض له الرد وفسخ العقد بمجرد رددت بلا رضا وقضاء وفي الأصل جعله كعزل الوكيل بشرط علمه لإرضاء فإن رضى البائع فيها وإن اختصم نظر فيه القاضي كان قديما أو حديثا لكنه لا يحدث في المدة خلف المشتري إن طلب البائع بيميه وإلا لا خلافا للثاني بالله ماس قط حقط في الرد على الوجه الذي يدعيه البائع عند أكثر القضاة وبعضهم بالله ما رضى بهذا العيب ولا عرضه على البيع منذ رآه وإن مما يحدث مثله في المدة أن اعترف البائع بقيامه عنده ألزمه وإن أنكره وبرهن المشترى عليه فكذلك وإن لم يبرهن عليه لكن برهن على كونه عند بائع بائعه رده المعقود على بائعه وهو على بائعه الأول بهذه البينة عند الثاني وقيل الإمام معه وإن عجز عن البينة يحلف البائع لقد باعه وسلمه بحق هذا العقد وما به
Página 16