428 فقلع جريبا وقال أبيعك على أن كل جريب منه كذلك فسد، باع بدر الفليق على أنه مرزوي فلما طلع الدود بان أنه غيرها وبين المروزي والمبيع تفاوت فاحش يرد الثمن ويرد البائع مثل البزر المقبوض كمشتري بزر البطيخ بأن بعد الزراعة بزر القثد، اشترى ثوبا على أن حشوه قطن فبان صوفا جاز ورجع النقصان، اشترى ثوبا على أنه خزف بان لحمته كذلك وسداه غيره جاز لأن اللحمة هو الأصل، اشترى ثوبا أو خفا حلفا على انه برقعه البائع ويحززه ويسلمه صح للعرق، اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع فبان اتخاذه من أقل والمشتري ينظر إليه لا خيار له، اشترى على أنه كتاب النكاح أو تأليف الإمام محمد فاذاهو كتاب الطلاق أو للشافعي أو طب له الخيار لأن ما على البياض من السواد جنس والاختلاف اختلاف نوع، اشترى ماله حمل ومؤنة على أن يسلمه في منزل المشتري إن بالعربية فسد وإن بالفارسية لا لعدم الفرق فيها بين الحمل والإيفاء فاندفع العربيةوإن حمله فرآه امشتري لا خيار له، (نوع منه)، باع حيوانا واستثنى حملها فسد كاستثناء بعض الأطراف لأن الحمللا يفرد بالعقد، باع قطيع غنم أو عدل بز فاستثنى واحدا إن عينا جاز وإلا لا، اشترى شاة على أنها حامل فسد وعن الإمام أنه يجوز ولو بقرة على أنها لبون أو حلوب أو ذات لبن قال الكرخي لا وبه أفتى الظهيري والطحاوي على أنه يجوز لأنه على سبيل الوصف لا الشرط كما لو اشترى على أنه هملاج أو كلبا على أنه صيود وبه أخذ الفقيه والصدر وعليه الفتوى ولو على أنها تحلب كذا لا يجوز بلا خلاف ولو جارية على أنها ذات لبن بالفارسية دابكي واحتلفوا أو المختار أنه يجوز كما لو اشترى على أنها خبازة وبه أفتى الصدر، باعها على أنها حائل
430
يجوز ويجعل كأنه شرط البراء من العيب لأن الحبل عيب وقال الفقيه قد يكون الحبل زيادة في الظؤرة فإن باع على أنها حال لا يجوز وعن محمد أن يجوز إلا أن يشتريها للظؤرة وهذا إذا شرطها البائع لأنه كالبراءة من العيب أما إذا اشتراها المشتري فسد وعن الإمام إذا شرط البائع الحمل صح وإن شرك المشتري فإذا هي ليست كذلك فالبيع لازم وليس له الرد لأنها وجدت سليمة، اشترى جارية على أنها مغنية فسد عند الإمام ومحمد رحمهما الله وفي مبسوط الفقيه جاء رجل إلى محمد وقال اشتريتها على أنها تغني كذا لونا فإذا لا دري قال قم لزمك البيع لأنه أخبرك عن عيبيها ولو على أنها ليست بمغنية لا لأنه شرط البراءة من العيب، شرى قمريا أو غيره على أنه يصح أو حماما على أنه يطير كذا مسافة أو كبشا على أن نطاح أو ديكا على أنه مقاتل أو فهد أو كلبا على أنه صيود عن محمد روايتان، اشترى عبدا على أ،ه يطعمه جاز ولو على أن يطعمه خبيصا لا، اشترى فرسا على أنه هملاج أو بعيرا على أنه خراساني فإذا هو غيره يرد، اشترى على أنها تحيض فإذا هي لا تحيض واتنفقا عليه أنه من الإياس يردها، اشتراها على أنها أخباز أو كاتبة جاز ولو على أنها تخبز كليوم كذا أو تكتب كذا لا ولو أنها خبازة فماتت وأقر البائع بأنها لم تكن خبازة لا يرجع بنقصان عند الإمام لكنها لوحية رجها في جواب الجامع وفي الزيادات أنها إذا ماتت أو تعيبت وتعذر الرد بقو؟؟؟ دنى ما ينطلق عليه اسم الكاتبية وبدونها ويرجع بالفضل وإن قال المشتري لم أجدها كاتبة وقال البائع نسبت لا يستحق والمدة تحتمل أو قال البائع تعلم الخبز الآن وصدقته الجارية فيه لكنها قالت لا أعمل فالقول للمشتري وكذا لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع
Página 10