427 وما يبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقهما بالشرط ثلاثة عشر البيع القسمة الإجارة الرجعة الصلح عن مال الإبراء عن الذين عزل الوكيل في رواية والوقف في رواية إيجاب الاعتكاف المزارعة المعاملة الإقرار، وما لا يبطل ستة وعشرون الطلاق والخلع والعتق بمال وبغيره الرهن القرض الهبة الصدقة الوصاية الوصية الشركة المضاربة القضاء الإمارة التحكيم عند محمد الكفالة الحوالة الوكالة الإقالة الكتابة الأذن في تجارة النسب الدعوة الصلح عن دم العمد الجراحة التي فيها القصاص حالا أو مؤجلا جناية الغصب والوديعة والعارية ضمنها رجل وشرط فيها حوالة أو كفالة عقد الذمة تعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط بالشرط وعزل القاضي والنكاح لا يصح تعليقه ولا إضافته لكن لا يبطل إلا بالشرط ويبطل الشرط وكذا الحجر على المأذون لا يبطل به ويبطل الشرط وكذا الهبة والصدقة والكفالة بالشرط المتعارف يصح الشرط والكفالة وبغير المتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط كما إذا كفل لفلان من فلان على أن يكفل له فلان صحت الكفالة وبطل الشرط، (نوع آخر)، باع فرسا بشرط أنكله عارتيست وقصه أن لا يرجع عليه بالثمن عند الاستحقاق فسد البيع، باع أرضا بشرط أنه إذا استحق وقد غرس فيها المشتري أو بنى يرجع على البائع بقيمة الحادث أيضا فسد، باع أرضا على أنه كذا فيها نخلا أو دارا على أنه مائة ذراع فنقص خير لأنه وف لا يقابله ثمن ولو أن فيها كذا مثمرا بثمرها فوجد فيها نخلة تثمر فسد لأن الثمرة لها قسط من الثمن بالذكر وسقط حصة المعدوم ولا يعلم كم الباقي من الثمن فأشبه شراء شاة مذبوحة فإذا فخذها مقطوعة، باع دارا على أن غلبتها عشرون فإذا هي خمسة عشر إن
428
أراد الكون في الماضي لا يفسد وإن أراد الأول وجعل حصولها شرطا فسد وإن أطلق ولم يرد معينا منه فسد أيضا حملا على الاستقبال، بعت الدار الخارجة على أن تجعل لي طريقا منها إلى الداخهلة فسد ولو قال لا طريقها إلى الداخلة صح وله قدر عرض الباب الخارجة ولو اشترى بيتا على أن لا طريق له في الدار وعلى أن بابه في الدهليز جاز ولو على أن له طريقا فبان عدمه له الرد وفي المختلف أبيعط داري على أن لي بيتا منها فسد بخلاف شراء الدار بطريقها وقال الثاني يجوز فيهما، باع أو اشترى دارا على أنه إن رضى الجيران ووقت ثلاثا صح وإلا لا، باع على أنه لا بناء فيها فإذا فيها بناء فسد البيع لأنه يحتاج حينئذ إلى النقض ولو على أن فيها بناء أو شجرا فإذا ليس فيها بناء ولا شجر جاز وله الخيار وكذا لو باع بعلوها أو سفلها وعدم ولو على أن البناء من آجر فإذا هو من لبن يفسد، باع بلخى على أنه ثوب هروي أو بخاري على أنه ثوب نيسابوري أو العمامة المسرقندية على أنها شهرستانية أو سمرقندية فبان بخلافه فسد، اشتراها على أنها مولدة الكوفة فبانت مولدة البصرة أو غلاما أو جارية على أنه تركي فبان هنديا رد لأن المشروط أفضل وإن تعذر رجع بالنقصان، بكم هذا الهروي فقال بكذا فاشترى فبان بخلافه لا يرد، باع ثوبا على أنه صبغ بزعفران فإذا هو بعصفر فسد ولو باع على أنه بعصفر فبان أبيض جاز بالخيار ولو على أنه أبيض فإذا هو صبغ بزعفران أو غيره لا يجوز، اشترى عبد أعلى أنه فحل فبان خصيا له الرج ولو عكسا قال الإمام الخصاء في العبد عبيد في فإذا بان فحلا صار كأنه شرطا لعيب فبان سليما وقال الثاني الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير (نوع منه) باع نباتا في الأرض كالبصل مثلا
Página 9