431 فوجده أنقص فأراد الرد فهلك أو جارية على أنها بكر فعلم عدم البكارة يقول البائع خير المشترى وإن تعذر الرد رجع بحصة البكارة وإن اختلفا بعد القبض في البكارة ادعى المشتري عدمها والبائع سلمتها بكرا فزالت عندك يحلف البائع لقد باعها بكرا وفي كتاب الاستحسان وضع المسألة فيما إذا ادعى البائع بكارتها في الحال وقال يريها النساء قبل القبض وبعده فإن قلن بكر لزم المشترى بلا حلف البائع وإن قلن لا ألزم البائع بنكوله والامتحان ببيض الحمامة أو الديك لكن تمتحن ببيض الحمامة المقشرة فإن كانت بحضرة النساء اللاتي لا يوق بهن لزم المشترى بلا يمين البائع حتىي حضر من يثق بهن، اشترى على أن يعطى كفيلا إن مجهولا لا يصح وإن معلوما لكنه غائب لم يجز قبله حين علم او لم يقبل وكذا إن حاضرا ولم يقبل وغن حاضرا معلوما وقبل جاز وكذا الرهن فإن سلم الرهن مضى الأمر وإن لم يسلم لم يجبر وبخير البائع والحوالة كالكفالة، اشترى سمسما أو حنطة على أن فيه كذا دهنا أو دقيقا فسد، (نوع في الثمن)، باع بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا أو إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فسد، اشترى على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح كما لو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة فلا بيع، بعت على أن أهب لك من الثمن كذا لا يصح ولو على أن أحط من ثمنه كذا جاز لأن الحط ملتحق بأصل العقد لا الهبة ولو على أن حططت أو وهبت لك من الثمن جاز لأن الهبة قبل القبض لا تكون هبة فيكون خطا وبيعا بما وراءه، بعتك على ألف وعلى أن تقرضني مائة لا يفسد لأنه لا يصير شرطا بحكم الواو، باع بشرط أن يدفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لأنه لا يقتضيه العقد قال محمد رحمه الله لا يصح لجهالة الأجل حتى لو سمى الوقت
432
الذي سلم فيه المبيع يجوز، باع عبدا على أني سلم الثمن في بلد آخر والثمن حال فسد وإن باع بألف إلى شهر على أن يسلم الثمن في بلد آخر جاز وبطل شرط الإيفاء في بلد آخر لأنه إن لم يكن له حمل ومؤنة لا يتشرط بيان مكانه وقد صح العقد بذكر الأجل المعلوم وإن شيئا له حمل يجوز البيع والشرط لأن تعيين مكان الإيفاء شرط، باع ببغداد على أن يوفيه أخا البائع ببخارى لا يجوز لاحتمال أن يكون الثمن لغير البائع وإن نص على أن يكون الثمن للبائع وأخاء وكيله بالقبض فكذلك لجهالة الأجل بجهالة المدة التي تصل من بغداد إلى بخارى، وفي التجريد ذكر أجلا وشرك إيفاءه بالبصرة جاز فإن حل فيما ليس له حمل قبل وصولها طالبه أين شاء وذكر الطحاوي أنه لا يطالبه إلا في مكان الإيفاء وماله حمل ومؤنة لا يطالبه إلا في مكان الإيفاء اتفاقا وإن لم يذكر في الثمن أجلا فسد عند محمد وعن الثاني استحسن فيما له حمل ومؤنفا أن يفسد وفيما لا حمل له إن لا يفسد ويطالبه حيث شاء، اشترى صبغا أو عبدا على أن يصبغ به ويبيع ثم يوفيه الثمن فسد، باع عبدا على أن يؤدى ثمنه يوم القيمة وقال المشترى أوديه في الحال جاز، اشترى بما عليه من الدين وهما يعلمان أن لا دين عليه لا يصح لتسمية ما لا يتصوران يكون ثمنا فصار كالبيع بلا ثمن أو على أن لأثمن له، (نوع في الخراج)، اشترى على أن خراج الأرض على البائع فسد وإن شر البعض على البائع إن من خراج الأرض لا يصح وإن شرطا زائدا على الأصل جاز لأنه شرط إن لا يجب عليه تحمل الظلم، اشترى على أن خراجها ثلاثة أو أربعة فبان أزيد أو أنقص لأنه باع بشرط أن يجب على المشترى خراج أرض أخرى هذا إذا علم فإن لم يعلم جاز وخير المشترى بين
Página 11