وافتى أبو بكر الاسكاف وأبو نصر الفقيه أن البذر إذا كان فسد في الأرض أو نبت لكنه بحال لا قيمة له يكون للمشتري لأنه لا يجوز بيعه بإنفراده فصار جزأ من الأرض أو نبت وصار بحال له قيمة لا يدخل وأفتى أبو القاسم بأنه للبائع في الأحوال كلها وبه نأخذ واختار في الصغرى دخول الثمر في بيع الشجر والزرع إذا لم تكن لهما قيمة في بيع الأرض بلا ذكر وكذا الشجر مثمرا أو غير ولا يدخل الثمر في بيع الشجر بلا ذكر وأن مجودا وقت البيع وكذا قوائم الخلاف على ماعليه بعد الفتوى منتفى إذن له بزراعة أرضه فأراد أن يحرجها بعد الزراعة ليس له ذلك ولو كان له فيها زرع فباع الزرع لا الأرض ترك الأرض على البائع بأجر المثل إلى الحصاد وإذا كان في الزرع لا ينتفع به كالتين وفي ينبغي أن يستثني ليجوز البيع وقال السيد الأمام أبو القاسم ينبغي أن يجوز البيع بشرك الترك إلى الإدراك لأنه ينتفع به في المال كالمهر والجحش وأن لا على تقدير الترك الأولى أن لا يجوز وقال شمي الأئمة في شراء ثمرة بستان ظهر البعض الأصح عندي عدم جواز البيع لأنه لا ضرورة إليه لا مكان شراء الأصول فيكون المتولد على ملكه وأن كان لا يسخو به نفس البائع يشتري الموجود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقي فيحصل المقصود بهذا فلا حاجة إلى بيع المعدوم وعن عبد الكريم بن محمد اشترى ألوان الثمار في بستان أدرك البعض ولم يدرك البعض وليس لها قيمة إذا كان الأكثر لها قيمة يجوز لأن الأقل تبع الأكثر وما ليس له قيمة كالخوخ والرمان والتين يشتري المتقوم بكل الثم ويبيح له البائع الباقس فيتناوله بالإباحة، وفي المتقط أن أدرك البعض واشترط الترك إلى أدراك الباقي جاز الشراء والشرط أيضا وأن لم يجعل الترك أجلا معلوما ولا يملك البائع الأمر بالتقاطه إلى أن يدرك وفي مختصر الكرخي بدا صلاح بعض الثمار والبعض يتقارب إدراكه كالنخل اشتراه بشرك الترك يجوز عند محمد رحمة الله للعادة وأن كان يتأخر كثيرا كالعنب يدرك بعضه قريب الشتاء صح في المدرك لا في الباقي وفي الملتقط بيع الثمار كالحصرم والتفاح ونحوه قبل الإدراك يجوز وفي نحو الخوخ والكثمرى لا يجوز قبل الإدراك إلا إذا أدرك بعضها فيجوز فيا أدرك وما لم يدرك على تلك الشجرة وفي الظهيري باع كل نزل الكرم والبعض نيء والبعض نضيج أن كان بعض كل نوع نيأ يجوز وأن كان بعض كل الأنواع نيأ والبعض نضجاص لا يجوز والصحيح الجواز في الوجهين وأن باع بعضه أو كان مشتركا باع قسطه والكل نيء أو البعض أن من شريكه أفتى السعدي أنه لا يجوز أيضا وقيل أن باع من العامل لا يجوز وأن العامل من رب الكرم يجوز كما في الزرع القاضي كرم بينهما باع أحدهما نصيبه من نزله وهو حصرم لا يجوز كالزرع وكذا القطن بين شريكين اشترى على أنه سبعمائة من من عنب بعشرة إذرع كرباس فخرج ثلثمائة من فالبيع فاسد ويرد المشتري مثل العنب ويأخسذ كرباسه وأن كان استهلكه باخذ قيمة الكرباس وفي الظهيري اشترى عنب كرم على أنه ألف من فظهر تسعمائة طالب البائع بحصة مائة من من الثمن وعلى قياس قول الإمام يفسد العقد في الباقي وكان قاضي الحرمين يروي عن الإمام من جنس هذا وبه افتى الحلواني والسرخسي على أن العقد يصح فيما وجدو بع الصدر وفي المحيط اشترى نصف ما في هذا الكرم العين من العنب الذي على الكرم على أنه خمسمائة يجوز وجد ذلك القدر أقل أو أكثر وذكر اللامسي أنه إنما يجوز إذا وجد خمسمائة، ولو قال بعت ألف من من العنب من هذا الكرم أن العنب من نوع واحد يجوز وفي الملتقط إذا علم أنه كذا كوارة وذكرها ونظر المقومين لتقدير القيمة فإن شرط أنها كذا كوارة يجوز إذا استجمعت فيها شرائط السلم وإلا ولا على المشتري ضمان متلفه ولا شيء عليه من ثمن الباقي وإذا كان العقد الجائز الذي لا يشترط فيه ولا ذكرها وعددها فإذا وجدها ناقصا أو زائد لا شيء لأحدهما على الآجر لأنه اشترى الجملة بلا تقدير وهرجه درين خيار زار ست أزسيري بتوفر وجته وفيه ساق دخل أيضا وقال ابن الفضل فيمن له قطن في أرض باع منها مائة من أن كان إدرك أكثر بأن كان مثلا على الأرض ألف من أدرك مها استمائة وباع منها مائة من يجوز وإلا فلا فعلى هذا لو باع ألف من من عنب هذا الكرم والكل مدرك يجوز باع تمرا على رأس النخل وخلى البائع بيته وبين التمر وقال برئت منه وقبله المشتري ثم أصابه آفة يهلك من مال المشتري لأن التخليه تسليم وفي شروط الظهيري شراء الزرع قبل الإدراك يجوز ويؤمر بالقطع وأن أراد الترك إلى الإدراك ذكرنا أنه يستأجر الأرض وفي الثمار يجوز الشراء أيضا قبل الإدراك ولا يمكنه استئجار النخيل على الترك لعدم العادة وقد ذكرناه وأن أراد أن يلزم الترك يكتب أن لهذا المشتري حق ترك الثمار على هذه الأشجار مدة كذا بأمر لازم وحق واجب فإنه يجوز أن تكون الأشجار لرجل والثمار لآخر ويكون له حق الترك على هذه الأشجار إلى الإدراك حقا لازما أو يأذن له البائع في الترك عليها مدة كذا على أنه كلما نهاه عنه فهو مأذون فيه إذنا مستأنفا فلا يفيده النهي لأنه كلما نهاه يتجدد الأذن بالشرط جائز كالوكالة فصح تعليقه بالنهي عنه ويدخل في بيع بروتوزر في عرف سمرقند الجوز واللوز والتفاح والسفرجل والكمثرى والعنب والغبيراء وجميع ما على الأشجار بلا استثناء والقرع والمبطخة إلا إذا نص على استثنائها وهند دخولها يدخل النضج والتي والخدجة والشتوى لا حشيشها وكذا اللوبيا التي فيها ويدخل في البيع ما يتخذ من العريشة من الأغصان والحشيش وهي معلومة وكذا عنب العريشة والأولى بيان عنب العريشة في البيع ولا يدخل الحنطة والشعير ولا ما حصل من الثمار ولا المخلفة الحريفية نحو الأرز والماش والأولى نفي الخريفية أو أثباتها في البيع لأنه ربما يجري فيه النزاع ولا يدخل الحطب الذي يحتاج إليه المشتري سنة إلا أذا بين شيئا معلوما أو جرى الرسم به ولا يدخل الباذنجان بلا بيان أو في موضع بياع فيه الباذنجان كثيرا ولا يدخل الجزر والسلجم والبقول والرياحين إلا أن يسامح بقدر مايحتاج إليه المشتري أما إذا باع كرما فأي شيء يدخل فيه بلا ذكره قال ظهير الدين الرطابات والأغراس التي للقطع تدخل في الأصح كالشجر الكبير وقوائم الخلاف قيل لايدخل لأن لقطعها نهاية معلومة كالثمار وقيل يدخل لأنه ليس من ريع الأرض حتى لم يجب فيه عشر وقصب الكسر لا لأنه كالزرع والورد والآس لا يدخل بلا ذكر لأنه كالثمار وأصولهما تدخل لأنه لا نهاية لقطعها والياسمين وشجره على هذا والقطن والعصفر بمنزلة الثمار لا يدخل بلا ذكر وأصولهما قيل دخل وقيل لا والقثاء الرطب والكراث وكل ما كان على وجه الأرض لا يدخل وما كان معيبا في الأرض قيل بال يدخل بلا ذكر كالزرع وقيل يدخل كالشجرة وجميع الرطاب على هذا والجزر والبصل والسلجم المدرك للبائع والمغيب والظاهر منه سواء وغير المدرك للبائع والمعيب والظاهر منه سواء وغير المدرك للمشتري ولا يدخل الزعفران بلا ذكر وفي أصوله عن محمد روايتان والحبوب كالحمص والعدس والباقلا والسكان والذرة كالزرع وعن بعض المشايح أن أوراق الفرصاد وسلمها لا تدخل في بيع الشجر بلا ذكر وكذا في بيع الأرض وأن دخل الشجر وفي بيع الأرض يدخل كل شجر يغرس للتأبيد ولو كان ينتقل ويحول لا يدخل بلا شرط وبيع ورق التوت قبل أن يخرج لا يجوز ولكن أن باع الأغصان ليقطعها ثم إذن له في الترك حتى خرج الورق جاز وكان الورق تبعا أقل مال الربا نصف صاع فلا باع منا بمن ونصف جاز وبيع الحنطة بالحنطة وزنا لا يجوز إلا في رواية شاذة عن الثاني وكذا الدقيق بمثله وزنا لأنه كيلي ولو باعها بمثلها مجازفة فوزنا فتساويا لا يجوز عندنا لأن الشرك العلم بالمساواة أو أن البيع وفي فتاوى سمرقند أن تماثلا كيلا جاز ولو باع الدراهم بالدراهم كيلا لا يجوز وأن تساويا في الكيل والوزن وبيع الحنطة بالدرهم وزنا يجوز وبيع الفضة بالفضة كفة بكفة يجوز وأن لم يعلم القدر.
Página 41