باع حنطة غير معينة ولا مشار إليها لكنها في ملكه في السواد وعلم به المشتري فلا خيار له أن لم يعلم له الخيار وذكر الخيار دل على جواز البيع ولو كان البعض في السواد والعض في المصر لا يجوز ولو كان الكل في المصر في موضعين يجوز بلا إشارى في الأصح وسواء كان الثمن نقداص أو دينا على البائع وأن لم تكن في ملكه واشتراها وسلم لا يجوز وكذا إذا لم يكن البعض في ملكه لأنه باع الموجود والعدوم بخلاف شرائ رزمة على أن فيها عشرين ثوبا ووجد النقص حيث يصح في الموجود أن فضل الثمن لأنه من قبيل الغلط وذكر الإمام طهير الدين باع كرا من الحنطة أن في ملكه أقل منه بطل في المعدوم وأن في ملكه لكن من نوعين أو في موضعين لا يجوز وأن من توع في موضع جاز وإذا علم المشتري بمكانها له الخيار أن شاء أخذها في مكانها وأن شاء فسخ باع عبدا ولم يضف واضافه إلى نفسه بأن قال بعت عبدي هذا يجوز ن كان له عبد واحد وأن لع عبد أن لا يجوز كما لو لم يضف أحد إلى نفسه وسيأتي ولو قال بعت سالما واسم عبده سالم لا يجوز وكذا الجارية ولو قال بعت الجارية التي اشتريتها من فلان أو التي في البيت يجوز وكذا الشعير والقطن ونحوهما وكل ما لا يتفاوت كالبر يجوز البيع بلا إشارة وإضافة ولو كان في ملكه قد دار المبيع كله بعتك مائة من هذه الحنطة وأعطاها من كدس آخر لا يجوز لأن غير التقدين يتعين بالتعيين له عليه حنطة أكلها فباعها منه نيئة لا يجوز لأنه بيع الصكاك والحيلة أن يبيعها بثوب ويقبض الثوب ثم يبيعه بدارهم إلى أجل، باع حنطة في سسلهالزم البائع الدوس ولتذرية وكذا لو أطلق وله حنطة في سنبلها وبيع برفي سنبله بحنطة على الأرض لا يجوز ويجوز بيع الدقيق بمثله كيلا وقال الفضلي إنما يجوز إذا كانا مكبوسين وقرضه جائز اجماعا ولا تجوز المفاضةل لكون أحد الدقيقين أخس أو أعلة وكذا بيع النخالة بالنخالة وبيعهما بالآخر وزنا لا يجوز لأن الدقيق بالحنطة وزنا ول وزننا لجاز وبيع النخالة بالدقيق والدقيق بالنخالة بالاعتبار يجوز عند الثاني بأن كانت النخالة الخالصة أكثر وعند محمد رحمة الله لا يجوز إلا متساويا كيلا ويجوز التفاضل في بيع الحنطة بالشعير وأن كان في الحنطة حبات الشعير أو العكس غذا كان مصل ما يكون من الشعير فيهاإعادة والمقلية بغيرها لا يجوز وبالقلية جاز إذا تساويا أو المبلولة بغير المبلولة لا يجوز عندنا وكذا بيع المبلولة والرواية محفوظة عن محمد أن اليابسة بالمبلولة إنما لا يجوز إذا انتفخت أما إذا بلت من ساعتها وأن يجوز تساويا بيع الحنطة بالحنطة مجازفة لا يجوز إلا إذا ظهر التساوي في المجلس، اشترى قطنا معلوما بثمن معلوم يحط من الثمن حصة الوارم أن كان معهود الأن المعروف كالشروط (نوع في المتفرقات) شارء ستر الكعبة المعظمة شرفها الله تعالى من السدنة لا يجوز لعدم الملك فإن نقله إلى بلد ىخر لزمه التصدق به على الفقراء الحديد والرصاص والنحاس والصفر والشبه اجناس والهروى مع المروى والمتخذ من السكان والقطن والزندنجي مع الوداري جنسان الحل مع العصير جنسان وقال القاضي لا لأن العصير يصير خلا فيحرم الفصل لشبهة المجانسة ما لا البقر والجواميس والبخت والعراب والضأن والمعز واحد وجاز بيع لحم البقر بلحم الشاة متفاضلا ولم الشاة بالشاة جاز مطلقا لا بالاعتبار عند الأمامين وبيع الزيتون بالزيت بطريق الاعتبار اجماعا ولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن إلا متساويا ولا باس بالسمك واحدة باثنين لعدم الوزن ولا خير فيما يوزن إلا مثلا بمثل ولا خير في الجبن باللبن ولا بأس في السمن بالجبن وعن الثاني لابأس لحم الطير بلحم الطيرمتفاضلا لأنه ليس بوزني اشترى لحما فذهب ليأتي بالثمن فابطأ فباع البائع لئلا يفسد يحل العالم بالقصة شراؤه فإن باع بازيد تصدق به وأن بانقص فالنقصان موضوع اصله مسألة الجامع الصغير اشترى عبد أو غاب قبل قبضة إلى آخر استرى كذا قرية من ماء الفرات أن كانت معلومة جاز بيع الماؤ ولو في الحياض والأبار لا يجوز إلا في وعاء يجعله باع جمدا في مجمدة يجوز في المختا سواء سلم اولا ثم باع أو عكس لكن لو أخر التسليم إلى اليوم الثالث انتقض البيع لا أن أخره يومين لكنه على الخيار لأنه يذوب كل ساعة فجعل الذوب في المدة القليلة عفوا لا الكثير واستقراضه وزنا يصح فإن استقرضه صيفا وسلمه شتاءا برئ وهو قيمي استأجر إنسانا ليرسل عليه العلق يجوز اتفاقا بيع القرد وجميع المحرمات إلا الخنزي يجوز للانتفاع بجلدها وفي دود القز الفتوى على قول محمد أنه يجوز وبيع القز جائز عندهما وعليه الفتوى وشراء السباع جائز ولحمه لا وبيع الفيل جائز وبعتك كل ما هذه القرية من الدقيق أو البرأ والثياب أو هذا البيت أو هذا الصندوق أو هذا الدار أو هذا الجوالق أن علم بما في هذه المواضع جاز في الكل وأن لم يعلم جاز في غير الدار والقرية وأخذ الأتراك منه ثوبا وعجز عن استرداده فباع من تمكن من إخراجه وحلف المشتري أنه ثوب لا يحنث لأن بيع المغصوب إذا كان الغاصب مقرا أو عليه بينة يجوز وكذا يجوز بيعه من الغاصب وكذا لو أجره وإذا أراد بيع البيت مع الحمامات يبيع باليلي وحين اجتمعت كلهن فإن باع بالنهار ولم يجتمعن فسد (مسائل بيع المشاع) الشركة إذا كانت بسبب الخلط باختيارهما أو بالاختلاط بلا اختيار يجوز بيع أحدهما حصته من شريكه لا من أجنبي إلا بإذن شريكه وأن باع وكانت بالميراث أو الهبة أو الشراء أو الاستيلاء يجوز من شريكه ومن أجنبي وأن لم يأذن شريكه ولايملك التصرف إلا بإذن شريكه في حصته ولو باع رب الأشجار حصته من العامل لا يصح لأن لرب الأشجار وتركها على الشجر لا العامل مع هذا لو لم يتنازعا جتى أدرك مسح بناء بينهما باع أحدهما قسطه من أجنبي بلا إذن شريكه لايجوز دار بين اثنين باع أحدهما بيتا معنيا من رجل لا يجوز وعن الثاني أنه يجوز وفينصيبه وفي شرح الطحاوي لو باع أحد الشريكين من الدار نصيبه من بيت معين الصعير فالآخر أن يبطله ولو أن بيتا أو أرضا بينهما باع أحدهما نصيبه من أجنبي من غير أن يكون للمشتري طريق في الأرض جاز وأن بشرط أم يكون له طريق لا وفي المتفى بعتك لصبي من هذا الكعام ولم يبين كم هو بطل البيع وأن بينه بعد ذلك وكذا لوباع نصيبه من الدار ولم يبينه وأن اتفقا على أنهما يعرفان كم هو فيجوز وفي الفتاوى أن علم المشتري نصيبه جاز وان لم يعلم البائع أن الأمر كما قال المستري وأن لم يعلم المشتري قال الإمام ومحمد لا جوز علم البائع أم لا (مسائل توابع المبيع) على بابا الحانوت المبيع ظلة في السوق أن باع بمرافقه دخل لا مطلقا باب الدار إذا كان مقفلا لا يدخل القفل والسرر المركبة تدخل وألواح الحانوت تدخل في مطلق البيع والصندوق المثبت في البناء والدنان المدفونه في الأرض أو المركبة في البناء أو جذع القصار الذي يدق عليه لاي دخل في بيع الحانوت وأن دكر مرافقه وحقوقه وقدر الحمام يدخل بلا ذكر والقصاع لا تدخل وأن ذكر الحقوق الحطب والقصب والطرفاء وكل ما كان من جنس الخشب يدخل بلا ذكر وقد ذكرنا ان كل ما يقطع في كل سنة أو سنتين أو ثلاث لا يدخل لأنه كالثمار إلا بالذكر وتدخل الأفسار في بيع الحمار والسرج لا يدخل في بيع الفرس إلا أن يكون الثمن كثيراص يصلح لهما والعجول تدخل في بيع البقر وبلا ذكر لا الجحش في بيع الاتان لأن البقرة لا ينتفع بها بدونه وقيل عما سواء لا تدخل بلا ذكر أقر بدار له في محله كذا أو بكر له لرجل ينصرف إلى دار المقر وكرمه وقت الإقرار ولو مات لا يجبر وارثه على البيان مشجرة بين رجلين بلغت الأشجار القطع باع أحدهما حصته أجنبي جاز لأنه لا ضرر وللمشتري أن يقطع بيع نصف الشكني مشاعا لا يصح كجذع من سقف، بيع الباب المغلق والفص في الخاتم أن أمكن الفصل بلا ضرر جاز وأن لزم الضرر خير المشتري بين الصبر إلى الفصل والفسخ وقال القاضي بيع الباب المغلق لا يجوز مطلقا والجمدان كان يباع بالوزن تعتبر المساواة بينه وبين الماء ان بيع في الوزن قال بعتك عبد أو لم يسمه ولم يره المشتري فباطل وأن عبد إلى فإن اتفقا على أنه هذا العبد جاز البيع ثم اختلفوا أن البيع ثم اختلفوا أن البيع الأول يجوز إذا اتفقا ان ينعقد بينهما بيع آخر بالتعاطي هذا إذا كان له عبد آخر أما لو واحد قيل يجوز وقيل لا يجوز أما لو قال بعتك عبد إلى في موضع كذا وليس له ثمة إلا واحد قيل يجوز وقيل لا يجوز أما لو قال بعتك عبج إلى في موضع كذا ولي له ثمة إلا واحد يصح عند الكل باع شيئا في غلافه لا يجوز إلا الحنطة وسائر الحبوب في سنابلها والذهب والفضة في ترابها بخلاف جنسة من الثمن وبيع الجلد والكرش قبل الذبح لا يجوز وأن نزع وسلم لا ينقلب العقد جائزا وعن محمد باع ألف من من القطن ثم قال لم يكن في يدي يوم البيع هذا القطن وإنما حدث بعده وقال المشتري قد كان فالقول للبائع أنه حادث بيع حبة من الحنطة لا ييجوز ولا يضمن متلفها ولا يصح جعواها كقطرة ماء وحفنة تراب وكذا كل مالا يتمول ويوجد ملقي في الطريق اشترى مسلم من ذي خمرا وشربه لا يلزمه الثمن ولا يلزمه الضمان لبطلان الشراء والشرب بإذنه وقد ذكرنا أن الإذن في العقد الباطل معتبر جبل فيه ملح أو كبريت أو حجر أو فستق أو شيء من المباحات وليس ملكا لأحد حمل شيء منه فبيع صح وحل الثمن لأنه مباح يملك بالاستيلاء وفي الديناري اشترى نصف شجرة للحطب لا يصح ولو للقرار يصح الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل وإذا قبضه اشترى منقولا وقبل قبضه دينه لا يصح ولو تصدق المشتري أو المستأجر بالإجرة أو بدل الصلح عن دعوى العين لا يجوز عند الثاني خلا فالمحمد ولو وهبه من آخر وأمره بالقبض جاز في المنقول والعقار بخلاف البيع وكذا لو رهنه من آخر وأمر بالقبض فقبضه وفي التجريد وهب أو تصدق أو رهن أو أقرض من غير بائعه لم يجز عند الثاني وإجارة مااشترى قبل القبض لا يجوز عقارا أو منقولا وأن أمره بقبضه وقال محمد يجوز الرهن والقرض والصدقة لغير البائع وكذا الوصية لغيره ولو رهنه للبائع أو وهبه منه لا يصح اتفاقا ولو زوج الجارية المشتراة قبل القبض يجوز ولو وقفه قبل نقيد الثمن والقبض يوقف الأمران قبضه وأدى الثمن صح وهذا على قول من لا يشترط في صحته التسليم إلى المنولي ولو مات ولو يترك مالا يباع الوقف وأن أعنقه البائع أو دبره جاز وسقط حق حبسه وأن كاتبه قبل القبض ملك البائع الجبس فإن أدى المشتري الثمن نفذت الكتابة وأن اعتقه المشتري قبل قبضه ونقده الثمن وهو مفلس لم يملك البائع سعاية العبد عندهما خلاف المرهون وأن أعارة أو أجر من البائع لم يجز فإن هلك في العمل قن البائع وأن سلم من العمل فلا أجر وأن أعاره المشتري أجنبيا وأمر بالقبض فقبض صح وأن أبرأ الأجر المستأجر من الأجرة أو تصدق أو وهبها أن استوفى المنفعة أو شرط تعجيل الأجرة جاز بالاجماع وأن لم يوجد كلاهما لا يصح عند الثاني دينا كانت الأجرة أو عينا والإجارة بحالها عند محمد والثاني أولا "أن دينا جاز قبل المستأجر أولا ولا ولا بطل الإجارة وأن عينا وقيل بطلت الإجارة وأن ردت لا تبطل وعادت الإجارة وفي التجريد ولو وهب بعض الإجرة أو أبرأ جاز بلا خلاف وهو حط والحاصل أن كل تصرف في الثمن يجوز في الأجرة بعدما وحبت وقيل الوجوب فعلى الاختلاف وأن كانت عينا لا يجوز التصرف قبل القبض وفي التجريد يجوز التصرف في الأثمان والديون قبل القبض سوى الصرف والسلم وكذا في الديون والنقولات الموروثة والموصي به عينا أو دينا يجوز التصرف والبيع قبل القبض والتصرف في القرض قبل القبض جائز وفي الإقالة بعد قبض المشتري لو باع المبيع من البائع صح لا من غيره لأنه بيع في حث ثالث وبيع المنقول قبل قبضه من البائع أو الأجنبي لا يجوز والمفسوخ يختار الشرط قبل رده إلى البائع اشتراه المشتري أو الأجنبي يجوز والحاصل أنه أن يفسخ البيع في المنقول بسبب هو فسخ حقهما لا غير يجوزه من المشتري لا ن غيره نوع أخر في بيع الشيء في الشيء باع حب هذا القطن اختار الفقيه جوازه وغيره عدمه باع صوفافي فرشه أن في فتقه ضرر لم يجزو إلا يجبر على فتق قليل حتى ينظر فيه المستري فإن رضي أجبر البائع على فتق الكل وكذا في الجزر في الأرض وقال القاضي أن تضرر في الفتق يفسد البيع كالجذع وبيع النوى في التمر فاسد وبيع البزر في البطيخ أن مكسورا يصح وإلا لا ذبح شاة ثم باع مسلوخها أو كرشها يصح ويلزمه التسليم ويخير المستري باع دجاجة ميتة مع لؤلؤة في بطنها أو اللؤلؤة لا يجوز وأن باع ملك الدجاجة صح واللؤلؤة للبائع وأن باعها وهي في الصدف فسد عند محمد وعليه الفتوى وعند الثاني يجوز والخيار للمشتري وأن اشترى الصدف امرأة وسكت عن اللؤلؤ جاز واللؤلؤة له لأنه يتولد من الصدف فاشبه البيضة من الطير بخلاف ما إذا اشترى سمكة ووجد فيها اللؤلؤة حيث يكون البائع ولو وجد فيها صدفا فيه لؤلؤ فهو للمشتري وكذا كل ما هو غسذاء للسمك وكذا لو وجد في بطن السمك أخرى وكذا العنبر الموجود في بطنها لأنه حشيش في البحر هو طعامها وعن محمد رحمه استفى الصدف المشتري وجد لؤلؤا فللمشتري كالسمك لا في الدجاجة لأن اللؤلؤ يتولد من الصدف كبيض السمك ولا كذلك الدجاجة وفي المنتقى وجد في بطن السمكة لؤلؤا وفي بطن سمك ابتلعه السمك المشتري فهو للبائع والبيع إذا كان فاسدا لا اختلاف فيه يبرأ المشتري بالرد إلى منزل البائع قبله البائع أم لا وأن كان مختلفا في فساده لابد من قبوله أو القضاء بع وبمجرد الرد إلى منزلة لا يبرأ كمن اشترى إلى النيروز فوجد المبيع مريضا فرده إلى منزل البائع ومات في يده قال أبو بكر الاسكاف لايلزم المشتري سيء من الثمن قال الفقيه أبو الليث رحمه الله البيع إلى النير وزاذا كان البائع والمشتري يعلمان الوقت الذي فيع النيرون يجوز البيع اشترى نخلة في أرض بطريقها بلا بيان موضع الطريق ولبس إليها طريق من ناحية معلومة فعند الثاني يصح البيع وتدخل النخلة من أي جانب أن لم يتفاوت فإن تفاوت فالبيع باطل وعند محمد البيع باطل وباع جارية عليها قلب وقرط ولم يشترط دخوله وأنكر البائع لا يدخل الحلي في البيع فإن سلم الحلي أو سكت عن طلبها وهو يراها كان لها وفي بيع العبد والجارية يلزم البائع من الكسوة قدر ساتر العورة وأن بيع وعليه ثياب دخل ان كان ثياب مثله أو مثلها لا الثياب التي تكون عليهماا للعرض وللبائع أن يمسك ثياب العرض وعليه أن يعطي ثياب المثل ولا يكون للثياب قسط من الثمن وجد في جذع دار ااشتراها مالا أن إدعاه البائع فهو له يحلفه أن أنكره المشتري وإلا فهي لقطة باع عبد أو له مال لا يملكه المشتري بال شرط فإن شرط البائع له أن كان اكتسبه عند هذا البائع ملكه المشتري وأن كان اكتسبه عند بائعه الول لا اثر لهذا الشرط لأنه ملك البائع الأول وأن اكتسبه عند البائع الثاني يملك بالشرط أن لم يكن دينا ويشترط القبض في المجلس أن صرفا وأن دينا لا يجوز البيع في حق المال وفي حق العبد على الخلاف المعروف في صرف وبيع باجتماع عقد النسيئة ولا يدخل إلا كاف في بيع الحمار موكفا أولا وهو الظاهر إلا أذا ذكر ويدخل العذار في بيع الفرس والزمام في بيع البعير ولا يدخل المقود في بيع الحمار تصدق بدار ثم باعها منه صح البيع وانفسخت الصدقة اتقن المشايخ أن المشتري بالميتة والدم لا يملك والمشتري أمانة في يده وشمس الأئمة علىلا أنه مضمون وقيل مضمون عندهما أمانة عنده وثمرة عدم الملك أن دعوى المستحق على المشتري بالميتة لا تسمع وتسمع على المشتري بالخمر والخنزير وبضمنه بالفبض وقيل أنه أيضا أمانة ولو باع ماله ومال عيره صفقة أفتى ظهير الدين أنه لا يجوز البيع أصلا والصحيح عدم البطلان في ماله ولو شرط فناء الدار في البيع فسد عنده وقال محمد لا لأنه ليس بيع الفناءء لأن الناس علموا أنه لا يباع فعلى هذا إذا باع قرية ولو يستثنى المسجد والمقبرة لا يفسد عنده جمع بين داره وطريق المسلمين بيعاص واستحق الطريق من المشتري خير بين الرد وبين إمساك الدار بحصتها من الثمن أن اختلط الطريق بالدار وأن اختلط الطريق بالدار وأن ممر إلزم الدار بالحصة بلا خيار وأن الطريق غير محدودة ولا يعرف فسد البيع وأن كان مكانه مسجد كان خاصا فالقول فيه مثل الطريق المعلوم وأن المسجد جامع فسد البيع كله لأن بيع الجامع لا يجوز وأن كام أرضا مهدوما أرخ أو ساحة لا بناء فيها بعد أن يكون في الأصل جامعا والأرض المشتراة فاسد إذا جعلها مسجداص وبنى فيها انقطع حق البائع وكذا لو غرس وكذا لو وقعها وبنى عليها عند الإمام وبمجرد الوقف وجعله في المسجد بلا بناء لا يبطل وأن أدعى المشتري فاسدا بيعه من غائب برهن لا يقبل وأن أقر البائع بطل حقه وقضى على المشتري والمقبوض فاسدا مضمون وبجميع قيمته أوصافه وأطرافه لأنه ضمان قبض كالغضب وولدها غير مضمون كولد المغصوبة وأن حدث نقصان بالولادة أن بالورد وفاء أجبر وإلا ضمن نقصانها وكذا كل نقصان والغاصب من المشتري كغاصب العاصب وأن اكتسب عندي المستري رده مع الكسب لأنه يتبع الأصل وهل ينفرد البائع بالفسخ ففي المتقى نعم وفي المبسوط لابد من القضاء أو الرضا وفصل البعض بأنه أن في البدل ككونه خمرا أو المبدول فلكل في المواجهة وأن لا فيها لكن بشرط زائد كالبيع إلى العطاء فلكل قبل القبض ولمن له الشرط بغده ولو قبل المشتري فاسدا أو أعتقه وقيمته زائد يوم الاتلاف على يوم القبض غرم قيمته يوم القبض بخلاف الغصب ولاي صح إبراء البائع المشترى فاسدا عن القيمة قبل هلاك المبيع ولا يجل أكل طعام اشتراه فاسدا عن القيمة قبل هلاك المبيع ولا يحل أكل طعام اشتراه فاسدا ولا وطء الجارية بعد القبض أيضا وأن صبغة المشتري أحمر بطل حق البائع وقيل يكره وطء الجارية المشتراة فاسدا قيل يحرم ولو حبلت صارت أم ولد للمشتري ويغرم قيمتها لا عقرها وفي رواية البيوع العقر أيضا وأفتى ابن سلام أنه يحل فيه التصرف لا المباشرة كالأكل ونحوه كالعصير الذي يقع فيه الفارة والقبض نوعان صريح ودلالة كقبض المشتري فاسدا عقيب العقد بحيث يراه البائع ولا ينهاه عن القبض فيكون كاذبة به كما في الهبة وبدون حضرته لايملك إلا بإذن صريحا وفي بعض الفتاوى أن المشتري يملكه بالتخلية كالصحيح اشترى بمال الغير بلا إذنه ملك المبيع بقبضه ولا يملك الآخر مقبوضه إلا بإجارة المالك البيع فيه اشترى دار فاسدا وقبضها واخرب عنده فاحشا ثم قدمه البائع إلى القاضي وقضى على المشتري بقميتها يوم القبض فللشفيع أن يأخذ بذلك القيمة منه وللبائع فيه استرداد المبيع ما لم يوجد مبطل حق الفسخ ولا يبطل حق الفسخ بالإجارة لا يموت المشتري لأن الملك فاسدا ينتقل إلى وراثه أن مجرد الحق يورث فيسترده البائع أو وارثه من المشتري أو وارثه ولو أجر المشتري الأرض من غير البائع أن لم يكن زرع نقص الإحارة لأنها تفسخ بالعذر وأن زرعها لا حتى يدرك لتعلق حقه بها وأن وطىء البائع الجارية المبيعة فاسدا في يده أو يد المشتري لايكون أبطالا للبيع بخلاف وطئه والخيار له حيث يكون أبطالا للبيع المشتري فاسدا إذا تصرف في المشتري نفذ تصرفه وبطل حق البائع يحتمل الفسخ أولا كالاعتاق إلا الإجارة والنكاح فإنهما لا يبطلان حقه في الفسخ وإذا ورثه الوارث وإذا زال المانع من الفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه في حقهما وحق الكافة عاد حق البائع كالرهن يفك أو يرجع في الهبة لا أن رد بعيب بعد القبض بالتراضي لأنه في حق المشتري كأنه اشتراه ثانيا ولو كان قضى بالقيمة ثم زال المانع ولا يعود حقه في الوجود كلها والزوائد لا تمنع الفسخ إلا متصلة غير متولدة كالصبغ والخياطة والمتولدة كالسمن وأن منفصلة متولدة كالكسب وإنزلد لا تمنع ولا تضمن الزوائد أن هلك وتضمن أن استهلك وأن هلك المبيع درهم لا الزرائد أخذها البائع مع قيمته يوم قبضه وأن منفصلة غير متولده كالهبة استردها مع المبيع ولا تطيب له الزوائد وأن هلكت أو استهلك
Página 46