اشترى قصيلا ولم يقبضه حتى صار حبا بطل البيع عند الإمام وقالا لا يبطل وشراء قصيل الحنطة بالحنطة كيلا أو جزافا يجوز لأن هذا بيع الحشيش بالحنطة فيصح كيفما كان باع أرضا فيها زرع لا يدخل الزرع نبت أم لا وفي التجنيس الزرع إذا لم يكن له قيمة يدخل في بيع الأرض نبت أم لا وهو الصواب وكذا لو باع شجرا عليه ثمر لا قيمة له يدخل في بيع الشجر لأن بيعه منفرد إلا يجوز.
Página 40