وأن باع برضا المزارع مع الزرع والبذر منه ولم يثبت لا شيء للغير من الثمن وأن البذر من الغير ولم ينبت فله قيمة حصته من البذر ومبذور وفي الكرم والنخل أن قبل خروج الثمر يجوز البيع بلا رضا العامل وأن بعد نبات الزرع وخروج الثمر برضا العامل جاز وله نصيب وأن باع بغير إذن ولو بلا عذر للعامل إبطال البيع (نوع الأوراق والأشجار) اشترى أشجار للقطع ولم يعطع حتى جاء الصيف أن أضر القطع بالإرض وأصول الشجر يعطي البائع للمشتري قيمة شجر قائم جبرا وقال الصدر قيمة مقطوع وأن لم يضر بواحد قطع وأن اشترى الجر مطلقا له القطع من الأصل، أدعى البائع على المشتري كسر أغصان الأشجار وقال المشتري ما تعمدت ولكنه ما كان بذ منه يرجع إلى أهل العلم بع أن قالوا أنه مما يمكن التحرز عنه ضمن النقصان وأن قالوا مما لا يمكن لا يضمن شيئا ساومه أشجار على أرضه للحطب فاتفقا على أن ينظر أهل الخبرة كم وقراهو فاتفقوا على أنه عشرون وقرا فباع فوجد أن أكثر منه بعد القطع تسلم الزيادة للمشتري كما هو في الثوب إذا وجد أزيد من الزرع المسمي.وجد الشجرة المشتراة لا تصلح لغير الحطب رجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة اشترى شجرة بعروقها وقد نبت من عروقها أشجار إن كانت تلك الإشجار تبس إذا قطعت الشجرة دخلن في البيع وإلا لا ولو كان لها عصنان باع أحدهما الغصن يجوز أن يبن موضع القطع ولا ضرر في القطع. شرى أوراق الفرصاد على الهبة أن يقطعهما الساعة يجوز ولو لا شرط وأخذها اليوم جازوا أن ترك يوما فسد لأن ما ينمو في ساعة لا يمكن الاحتراز عنه ومادون اليوم لعدم التقدير ملحق وأن شرط الترك أو وأن يقطع شيئا فشيئا لا يجوز لأنه ينمو فيختلط المبيع بغيره والحيلة أن يشتريها بأصلها فإذا أخذ الورق باع الشجر منه وأن ذهب وقت الأوراق أن كان اشترى وبين موضع القطع لا يرجع وإلا يرجع وكل ما ينمو ساعة فساعة لا يجوز بيعه إلا بقطعة من ساعته كالصوف على ظهر الغنم والقثاء والقشد إلا الكراث للتعامل فيه وقوائم الخلاف تنمو من الأعلى فلا يلزم اختلاط المبيع بغيره وقال الإمام الفضلي لا يجوز بيع القوائم أيضا بلا بيان موضع القطع. (نوع في الزروع والثمار) بعتك هذه المبطخة أو المبقلة أن فيها بقل أو بطيخ فهو عليهما ولو قال بعتك هذا الكرم والنخل فهو على أرضه فإن كان فيه عنب أو تمر فإن ذكر ثمنا كثيرا يصلح للنخل والأرض فهولهما وأن قليلا فعلى التمر. باع أحد الشريكين حصته من الغالين برضا الشريك الآخر لا يجوز لأن في قلعه ضررا ولا يجبر الإنساان على إلتزام الضرر. ولو لواحد فقال قبل خروج الحدجة ابن خيار زاررا بتوفر وختم يجوز ويعقع على شجرة البطيخة وما يخرج من الخدجة فعلى ملك المشتري ولو أراد أن يتركه المشتري في الأرض ويكون له الولاية الشرعية تركا فالحيلة شراء الأشجار واستعارة الأراضي لكن الإعارة لازمة فيستأجر الأراضي بعد شراء الأشجار على مدة معلومة ويوزع ما قدر في نفسه أنه ثمن على الثمن والأجرة وأن يدم الإجارة على الشراء يبطل لأن الأرض مشغولة، ولو باع الحشيش الذي أنبته بنفسه بأن سقى الأرض لنبت فيه الحشيش يجوز ولو باع الزرع قبل أن يصير بقلا لا يجوز وبعدما صار بقلا بشرط القطع أو على أن يرسل فيه دابته يجوز وبشرط الترك إلى الإدراك لا وكذا الرطبة والبقول والبقل الذي يقال له شبت زاد في المختار ولو الزرع مشترك بين اثنين باع أحدهما نصيبه من غير شريكه بلا إذن الآخر قبل أن يدرك الحصاد لا يجوز وبعد الإدراك يصبح ولو من شريكه يصح مطلقا وكذا الشجر ولو باع غير شريكه ولم يفسخ البيع حتى أدرك صح لزوال المانع كما إذا باع جذعا من سقف ونزع وسلم ولو كان الزرع والأرض مشتر كافباع نصفها مع نصفه من الشريك أو أجنبي جاز وأن بم يرض به الآخر وناب المشتري عن البائع وعن محمد أنه لا يجوز وعدم جواز بيع نصف الزرع بدون الأرض فيما إذا كان قرار الزرع فيها مستحقا عليه أما إذا كان لازم القلع فيجوز كزرع الغاصب وكذا بيع نصف البناء بلا أرض ولو متعدنا في البناء يجوز ولو الكل له فباع الأرض مع نصف الزرع لا يجوز وذكر الناطفي بيع نصف الأشجار معها أو نصف الزرع معها يجوز وبيع نصف الزرع معخا يجوز وبيع نثف الزرع بلا أرض أن باع إلا كاد من رب الأرض جاز لا العكس ولا يسقط العمل كالسقي ونحوه من الإكار مادامت مدة الزراعة باقية أنا إذا باع رب الأرض من أخر وجاز البيع سقط من الاكار العمل. وعن محمج البناء بين رجلين والأرض لغيرهما باع أحدهما حصته من اجنبي لم يجز، شراء الثمار على الشجر نصفه قبل الإدراك لا يجوز والنصف الآخر بعد الإدراك يجوز وقبل الإدراك أن لم يتورد أو تورد لكنه لم يصلح للأكل. وعلف الدواب قال شيخ الإسلام وشمس الأئمة لا يجوز وفي الإيضاح وشرح الطحاوي والتدوري يجوز بلا شرط الترك وأن لم يضر منتفعا به ولم يظهر صلاحه القبض وهو الصحيح والحاصل أن شراء القصيل والثمر على النخل قبل أن يصلح للانتفاع به بعض على عدم الجواز وبعده يجوز بشرط القطع أو مطلقا لا بشرط الترك واختار القدوري والاسبيجابي الجواز ونص محمد دل عليه قال باع قصيلا أو ثمرا في أول مايطلع أن جزه المشتري في الحال فالعشر على البائع ةأن تركه بإذن البائع وجزه بعد الإدراك فعلى المشتري وعند الثاني عشرها بقدر الطلع والبقل على البائع والزائد على المشتري فلولا جواز البيع لما لزم على المشتري والحيلة للجواز عند الكل أن يبيع مع الشجرة أو يبيع أول ما يجرج من الورد مع الورق فيجوز البيع في الثمار تبعاص وفي التجريد بيع القمرة والزرع الموجود فيل كونه زرعا منتفعا به جائز بلا شرك الترك وبع يفسد وأن تناهي العظم فشرط الترك لا يفسد عند محمد وهو الاستحسان خلافهما وأن اشترى مطلقا وترك ان تناهي عظمها أو لم يتناه لكنه بإذن البائع طاب وأن لم يتناه والترك بلا إذن تصدق بما زاد وبو أخرجت الشجرة ثمرة أخرى قبل جداد الأول فهي للبائع وأن جعلها البائع له طاب له وأن اخنلط بالموجود حتى لم يعرف أن كأن قبل التخليه فسدوان بعدها تشتركا والقول في المثدار قول المشتري وأن اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباقي يتقارب وشرط الترك جاز عند محمد وأن كان يتأهر إدراك الباقي كثيراص لا يجوز فيما لم يدرك وجاز في المدرك والبطيخ والباذنجان ويجوز بيع ما ظهر لامالم يظهر ولو باع الأصول بما فيها من الصمار جاز في الكل. وذكر شمس الإئمة اشترى ثمار الكرم والفالين وقد خرج بعضها قال الكرخى لا يجوز وهو ظاهر المذهب وقال ابن الفضل وجدت عن محمد أن بيع الورد جملة معلوم أن الورد يتلاحق وبه أفتى الحلواني في الباذنجان والبطيخ والثمار وعيرها بالجواز وجعل الموجود أصلا ومال السرخسى إلى قول الكرخى. وأن استأجر الأشجار ليترك عليها الثمار لا يجوز لكنه لو ترك بناء على الإجارة تطيب الزيادة ولا يجب الأجر ولو اشترى حصيلا واستأجر الأرض وترك القصيل لا تطيب الزيادة ويجب أجر المثل لأن أجارة الأرض متعارف وأن بين المدة يصح واستئجار الأشجار لم يتعارف فلا يصح وأن بين المدة فاعتبر مجرد الإذن فطاب ولم يجب أجر المثل لعد الإجارة رأسا. والحيلة أن يقول المشتري للبائع جعلت لك جزأ من ألف جزء من هذسه الثمرة على أن تعمل فيها بالمسافاة وإنما يحتاج إلى الإبقاء قبل التناهي وجينئذ تجوز المسافة وبيع نصف الثمار مشاعا قبل بدو الصلاح من شريكه جائز لا من غيره كبيع نصف الزرع من شريكه. وأفتى السعدي على أنه لايجوز من شريكه أيضا. باع نصف نزل الكرم والعنب قدر المجموع لا يجوز وبعد ذلك أن لم يتلفظ بلفظ العنب وصار عنباصظ ينقلب بلفظ جائز أما لوذ كر لفظ العنب لا يعود جائزا، اشترى العنب كل وقر بكذا والوقر معروف عندهم أن كان العنب من جنس واحد يجوز عند الإمام في فرد كما في الصبرة وعندهما يجوز في الكل والفقيه على أنه يجوز عند الكل في الكل فيه وأن كان من أجناس مختلفة لا يجوز عنده أصلا وعندهما يجوز في الكل والفقيه على أنه يجوز عنده في الكل ويكون كل وقر بما قال أتحد مجلس التسليم أم اختلف والفتوى على قولهما ما تيسير للمسلمين. شراء الشجرة على ثلاثة أوجه أما بشرط القطع وأنه صحيح في الصحيح والبعض على عدم الجواز أن لم يبين موضع القطع لاحتمال المنازعة فيه فيقلعها بعروقها على العادة ويدخل أصلها إليهما في البيع ولا يحفرها إلى نهاية العروق إلا أذا كان بشرط من وجه الأرض أو يكون في القلع من جه الأرض مضرة للبائع من توهين بناءا س ونحوه ويقطعها من وجه الأرض فإذا قلع أقطع ونبت من العروق أخرى فللبائع لرضا المشتري بدخول ذلك القدر في ملكه إلا إذا قطع من العى الشجر فالنابت إذن للمشتري وأن بشرط القرار فيها لا يؤمر بالقلع وأن قلع له أن يغرس مكانها أخرى وأن مطلقا قال الثاني لا تدخل الأرض وقال محمد رحمه الله له الشجر مع القرار كما في الإقرار والقسمة والهبة والصدقة والوصية على الاختلاف والفتوى في مسألى البيع على قول محمد وإذا دخل ما تحت الشجرة في التصرفات التي تدخل يعدر علظها وقت البيع فإذا بزاد الغلظ عليه للبائع تحت الزائد ولا يدخل ما تنتهي إليه العروق والأغصان وبيع التبن قبل الذر لا يجوز لأنه معدوم وبيع الكدس قبل التذرية يجوز، وشراء حليج قطن يم يندف وجبة قبل الحلج أو النوى في التمر واللؤلؤ في الصدف أو البذر في هذا البطيخ ورضى البائع بقطعه فالبيع فاسد بخلاف بيع الحنطة في سنبلها لأن الغالب وجودها ويقال أيضا أنها حنطة. اشترى مائة من من هذه الصبرة يجوز. باع حنطة أو شعيرا في ملكه ولم يضف ولم يشرو المبيع موجود في ملكه صح وكذا لو باع أرضه ولم يذكر الحدود ولم يشر إليها وكذا لو قال بعتك كرا من حنطة وفي ملكه كر واحد يصرف إليه فإن كان أنقص من كر فالبيع باطل في الكر لأنه باع المعدوم والموجود وكذا لو قال بعتك جارية وله واحدة فإن الاثنتان قسد للجهالة وقد أعدنا مسائل بيع الأرض بعد إعطائها للزراعة لفوائد وتفايع ترك ذكرها. باعها وهي في عقد زراعة الغير فالحلواني على أنه أولى في مدته ممن كان البذر منه فإن أجازىة فلا شيء لعمله وفي مجموع النوازل فإن وفيها غلة فاكل للمشتري وأن لم يجز لا يجوز البيع وكذا في الكرم ظهرت الثمارا ولا وقيل الجواب على تفصيل ذكرناه فيما تقدم أنه بعد إلقاء البذر لا يجوز وقبله أن من المزارع لا يجوز وإلا يجوز وكذا في الكرم قبل ظهور الثمار يجوز به أفتى المرغيناني وذكر القاضي أن البذر إذا كان مشروطا من العامل زرع أم لا يتوقف البيع على إجازة العامل وصاحب المحيط أن البذر ولو من المزارع لا ينفذ البيع في حقه لأنه في إجازته وأن من المالك ينفذ لأنه أجيره وأن من المالك لكنه زرعه ولم ينبت لا ينفذ بيعه لأنه تعلق به حق المزارع ولو لم يزرع لكنه كرب أو حفر الأنهار فظاهر الرواية وهو الصحيح نفاذ البيع بلا رضا المزارع وقيل لا وفي الكرم لإنفاذ في حق العامل عمل أم لا الولوالجي البيع بعد مازرعها العامل والبذر من ربها قبل النبات برضا العامل جائز ولا شيء للعامل لعدم ثبوت حقه قبل النبات وأن من قبل العامل قبل النبات برضاه جاز وله ثمن ما يخص بذرة لأنه ملكه وأن بعد النبات ففي الحالين إذا أجاز البيع ونصيب العامل قائم ولو بلا رضا العامل فقيده دل على الجواز قبل النبات بلا رضاه وقد ذكرنا أنه موقوف على إجازة العامل. والكرم والنخل أم لم يخرج يصح بلا رضاه لعدم ملكه إنما له أجر عمله وفي غريب الرواية إجاز المزارع على أن يكون على نصيببه فالبيع فاسد وقد ذكرنا أنه يجوز وحصة المزارع على حالة وأشار في الأصل أن بيع الأرض مع نصيب المزارع لا يجوز وفي بيوع غريب محمد الرواية اشترى الأرض المزروع المشترك بلا رضا المزارع أن طلب تسليم الأرض في الحال فسد فإن صبر إلى الحصاد أو أجاز المزارع جاز وأن أجاز على أن نصيبه على المزارعه لا كما ذكرنا وأن باع رب الأرض أرضه بقسطه من الزرع بلا إذن المزارع أن طلب تسليمه في الحال فسد وأن صبر إلى الحصاد جاز ولا يتصدق المشتري بما زاد فيه لأنه حدث على ملكه وكذا إذا باع داره بعد ما أجر أن صبر المشتري حتى تنقضي المدة يجوز البيع وأن طلب تسليمه في الحال فسد البيع، وذكر الصدر والناطفي نخلة بينهما عليها تمر أو أرض فيها زرع مشترك باع أحدهما نصيبه من الأرض أو النخلة أو الزرع أو التمر يجوز ويقوم المشتري مقام البائع ولا ضرر فيه وذكر شيخ الإسلام باع أحد الشريكيين حصته من الزرع من شريكه بلا أرض قبل الإدراك لم يجز للزوم ضرر على المشتري في غير المعقود عليه لأن البائع يأمر بالقلع ليفرغ أرضه وأجاب صاحب المنظومة فيمن اشترى كرما بغلته المدركة ومنع إلا كار المشتري عن حصته أن البيع برضا إلا كار لا يصح منعه ولو بلا برضاه إلا كار لا يصح منعه ولو بلا برضاه لا يصح البيع وحصته مانعة جواز البيع باع أرضا على وجه لم يدخل زرعه في البيع افتى صاحب المحيط بفساد البيع كبيع جذع من سقف وأفتى البعض بأن البيع موقوف فإذا رفع الزرع جاز البيع باع الأرض بلا إذن المزارع الزرع يقل ذكر في الأصل أنه يوقف على إجارة جاز لإبطاله حقه وأن لم يجز خير المشتري بين الفسخ والتربص إلى رفع الزرع لعجز البائع عن تسليم المبيع وأن جاز البيع يؤمر المالك والمزارع بتسلين الأرض إلى المشتري ثم يدفع المشتري الأرض إلى المزارع بأجر المثل إلى الحصاد لجواز إجارة العقار قبل القبض عند الإمام خلافا لمحمد فيأمر القاضي بالتسليم قيرتفع الخلاف ولا يصح الأمر بالقلع لعدم التعدي وأن كان الزرع لرب الأرض باع منه الزرع بثمن معلوم وتقايضا ثم آجر منه الأرض وكذا في الشجر والكرم بدفعهما معاملة ويبيعها منه ثم يؤخر الأرض منه هذا إذا لم يسم الزرع أما إذا سماه يتوقف على إجازة المزارع فإن لم يجز نقض الحاكم البيع في الأرض وحصة ربها من الزرع لأنه يصير كبيع نصف الزرع شائعا ولا يمكنه التسليم إلا بضرر يلزم فيما لم يبع فلا يجوز وأن لم ينقض إلى أن إدرك جاز البيع في الأرض وفي حصة ربها وأن طلب البائع النقض وأبى المشتري ليس له ذلك بخلاف عكسه لأن النقض حق المشتري وذكر الولوالجي أن بيع الأرض بلا رضا المزارع موقوف على إجازته فإن لم يجزه خير امشتري في ظاهر الرواية والأمر في النقض إذا اختصم البائع والمشتري عند عدم إجازة المزارع قبل الحصاد إلى المشتري وذكر القاضي بيع الأرض بلا زرع أو عكسه يجوز وكذا بيع نصف الأرض بدونه وبيع الاكار من المالك وأن باع رب الأرض من الاكار لا يجوز إلا إذا كان البذر من الاكار فيجوز. وفي الجامع الأصغر بيع المزارع حصته من رب الأرض أو من غيره لا يجوز وبعده يجوز وفي الفتاوي الزرع إذا كان كله لواحد أو كان مشتركا بين رجلين أو ثلاثة باع بعضه أو واحد قسطه بلا أرض أن مدركا جاز وأن لم يكن مدركا لا يجوز فإن لم يفسخ حتى إدرك عاد جائزا لزوال المانع وهو لزوم الضرر لمطالبة المشتري بتفريغ الأرض كجذع من سقف القاضي رجلين باع أحدهما نصيبه السراجيه من أجنبي لم يجزوان من شريكه يجوز وأن بين ثلاثة باع أحدهم من آخر لا يجوز وأن باعهما جملة يجوز وهذا الردع لو بين ثلاثة باع أحدهم نصيبه أحدهما لا يجوز وأن باع منهما جاز وفي موضع إذا باع رب الأرض نصيبه من الاكار لم يجز وكذا في المساقاة إذا اشترى العامل حصة مالك الأشجار لكنهما إذا لم يتنازعا حتى أدرك جاز البيع لزوال المفسدو ولو مدركا وقت البيع جاز بيع كل من الآخر وفي النوازل أرض بينهما فيها قطن باع أحدهما حصته من القطن من شريكه أو أجنبي بلا أرض لا يجوز وكذا الكرم بين رجلين باع أحدهما حصته من الإنزال وهو حصرم أن طلب القطع في الحال يحكم بالفساد وأن صبر حتى أدرك لا وفي العدة باع الاكار من ربها حصته لا يسقط من الاكار العمل إلى تمام المدة وأن باع الدهقان نصيبه منغيره وجاز البيع سقط العمل من الاكار وذكر صاحب المنظومة باع الدهقان حصته من نزل الكرم بلا رضا إلا كار لم يجز وللأكار أن يقول لا أعمل للمشتري وأن برضاه بطلت المسافاة وأن اشترى حصة الاكار بلا رضا الدهقان لا يجوز وبرضاه جاز وخرج الاكار عن المساقاة وذكر الديناري باع العامل والمالك نصف النزل مشاعا قبل الإدراك لا يصح للزوم الضرر إذا طلب القسمة وكذا الزرع قبل الإدراك ولو باع رجل نزل كرمه وهو حصرم جاز لأنه مال مقدور التسليم والقاضي باع حصته من المبطخة المشتركة والقطع يضره لم يجز ونصيب البائع قبل القبض للمشتري ولو أجاز الشريك البيع ثم رجع عن الإجازة له ذلك لأن تحمل الضرر لا يلزم على أحد وإذا أراد أن يكتب كتابا فيما إذا باع رب الأرض أو الكرم نصيبه من الزرع والتمر ولم يبع الاكار نصيبه والزرع والثمر مدرك كتب نصيب البائع بإنفراده وأن بم يكن مدركا الحق به حكم الحاكم وقال وحكم بصحته حاكم من حكام الإسلام هذا إذا لو يوافق الاكار البائع وأن وافق باع الكل جملة النصف بحكم أنه ملكه والباقي بحكم الإذن من شريكه ثم يتقايلان البيع في حصة العامل بإذنه فيبقى للمشتري النصف ووجه ثالث أن يكتب البيع كما ذكرنا غير أنه لايكتب فيه لا خيار للمشتري ولا قبضه المشتري ثم يمكثان حتى يدرك فإذا انقلب جائزا لزوال المانع ثم يكتب قبضها المعقود عليه وأنه لم يبق للمزارع ولا للبائع هذا قبله حق وإذا باع نصف نزل الكرم مشاعا لا يجوز ولو باع الكل ثم تقايلا في النصف يجوز فلو كان فضوليا في بيع النصف الآخر لا يجوز أيضا.
Página 39