بيع بمن بازده فقال دادم لا تتم الإقالة مالم يقل بذرفتم وبه يفتي. وفي المحيط بيع بمن بازده فقال هلا بدهم ينفسخ وأن لم يدفع وتجوز الإقالة في المكيل من غير كيل، قال المشتري أنه يخسر فقال البائع بعه فإن خسر فعلي فباع فخسر لا يلزمه شيء طلب أن ينقص من الثمن فقال البائع هات بالمبيع وثمنك هذا فقال المشتري همجنان كتم أفتى بأنه إقالة. هلك المبيع بعد الإقالة قبل التسلم بطلت جاء بقبالة العقار المشتراة فأخذها البائع وتصرف في العقار فإقاله وفي الخزانة دفع القبالة إلى البائع وقبضه ليس بإقالة وكذا تصرف البائع في المبيع بعد قبض القبالة وسكت المشتري لعدم تسليم المبيع وقبض الثمن ولا يصح تعليق الإقالة بالشرط بأن باع ثورا من زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيدان وجدت مشتريا بالزيادة فبعه فوجد فباع بازيد لا ينعقد البيع الثاني لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط، تقابلا فابق العبد من يد المشتري وعجز عن تسلميه تبطل الإقالة. قال المشتري أقلني فقال أقلتك لا حتى يقول البائع بعده قبلت في قولهماا حلا فالثاني رد المشتري على البائع بع أيام فلم يقبل البائع رده وتصرف فيه واستعمله له الرد على المشتري لأنه لما رد الرد كان البيع الأول على حالة ولا عبرة بالدلالة بعد التصريح قبض الطعام المشتري وسلم بعض الثمن غال فرده البائع بعض الثمن المقبوض فمن قال البيع ينعقد بالتعاطي من أحد الجانبين جعله إقالة وهو الصحيح ومن شرط الفبض من الجانبين لا يكون إقالة (الثالث فيما يجوز بيعه وما لايجوز) اشتري أرضا وذكر حدودها لإذرعها طولا عرضا جاز وإذا عرف المشتري الحدود لا الجيران يصح وأن لم يذكر الحدود ولم يعرفه المشتري جاز البيع إذا لم يقع بينهما تجاحد وجهل المشتري يمنع وبيع المجوسي ذبيحته أو ما هو ذبح عنده كالخنق من كافر جاز عند الثاني وبيع متروك التسمية عمدا من كافر لايجوز. بعتك نصيبي من هذه الدار ولم يعلم به البائع وعلم به المشتري جاز. إذا أقر البائع أنه كما يقول المشتري وأن لم يعلم المشتري لا يجوز عند الإمام ومحمد رضي الله عنهما علم البائع أم لا ومع ذلك لو قبض وباع صح كالبيع الفاسد، قال المشتري في يدي لك أرض خراب لا يساوي عشرة فبعه فباعه ثم علم أنه يساوي اكثر منه شرح جاز. دار بينهم ما باع أحدهما نصفه إلى قسطه ولو عيم وقال بعت هذا النصف لا يجوز، مات عن ثلاث بنين وبنات فباعت إحدى البنات قسطها من الأخرى أن كان قسطها معلوما لها وأن باعت قسطها من كل شيء جاز ول من معين لا. وفي المحيط عن الثاني بينهما دار باع أحدهما نصف بيت معلوم منها شائعا قال الإمام لا يجوز لأن شريكه يتضرر به عند القسمة وأن كان بينهما عشرة أقواب هروية باع أحدهما نصف ثوب بعينه يجوز سكة عير نافذة اجتمع أهلها فباعوها لا يجوز كما لو اقتسموها اشترى قرية ولم يستثني مسجدها ومقبرتها لا يجوز البيع فإن كان المسجد خرب ما حوله واستغنى الناس عنه لا يفسد القعد في الباقي. جمع بين وقف وملك يجوز في الملك أصله جمع بين قن وجور باعهما يفسد سمى لكل ثمنا أم لا هذا إذا باعهما معا أما إذا باع أحدهما وقبل صح في القن تصحيحا لتصرفه، ولو اشترى عبدين فاستحق أحدهما أو أمتين واحدهما أم ولد لا يفسد في القن سمي لكل ثمناص أم لا، واجمعوا أنه لو باع مع عبده عبد رجل آخر اشتراه منه قبل قبضه يصح في الذي عنده عند أصحابنا رحمهم الله، اشترى أرضا فيه طريق العامة لا يفسد البيع والطريق عيب، وفي المنتفى إذا لم يكن الطريق محدودا ولا معلوما فيه فالبيع فاسد وأن باع أرضا بطريقها ثم استحق الطريق فللمشتري أن يرد الباقي من الدار والأرض وله أن ياخذ الباقي بحصته من الثمن أن كان الطريق مختلطا وأن مميزا معلوم الحدود لا وأن استحق الممر لزمه بحصتها لا خيار ولو باع القرية واستثنى المسجد لا يشترط ذكر حدود المستثنى وكذا الحياص والمقابر إذا كانت ربوة كذلك وإلا يشترط ذكر حدود المقابر. اشترك مع غيره في أرضه للزراعة ثم باعها أن البذر من الغير لا يجوز لا رضاه وأن منه بعد البذر فيه فكذلك وأن قبله يجوز لأنه لا يجبر على إلقاء البذر.
Página 35