نوع التعاطي. قال البائع هذا بعشرين وقال المشتري لا أريده وذهب ثم جاء وأخذه لزمه عشرون. ساومه شيئا وفارقه ثم جاء بالوعاء وإعطاؤ ثمنا وكال له به كان بيعا وكذا لو قال المديون للدائن أعطيك لدينك دنانير وساومه ولم يقع البيع ثم أعطاه بعد المفارقة الدنانير بناء على تلك المساومة كان بيعا الساعة, بعتك عبدي هذا بألف فقبضه المشتري ولم يقل شيئا تم وكذا إذا قال المشتري كله بدرهم فكاله ولم يقل شيئا. قال بكم عشر من هذه البطاطيخ فقال البائع بدرهم فأفرز عشر أو أعطى درهما وأخذه تم البيع وكذا الرمان وأن كان متفاوتا اشترى وسائد وطنافس لم ينسج ولم يذكر الأجل لا يصح ولو نسج الوسائد وسلمه لا يصح والتعاطي إنما يكون بيعا إذا لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطل سابق أما إذا كان ببناء عليه فلا وأفتى الإمام الحلواني بأن التعاطي من أحد الجانبين لا يكون بيعا مطلقا مع بيان الثمن بل لابد في المحتار من الجانبين والكرماني على أن تسليم المبيع على وجه البيع والتمليك مع بيان الثمن بيع وتأويله إذا قبض المبيع لا الثمن أما إذا دفع الصمن ولم يقبض المبيع لا يجوز لأن البيع أصل إلا إذا كان بيع مقابضة وفي الخبز واللحم بيع بلا بيان الثمن وفيما سواهما كالصابون ونحوه لا اشترى وقرا بثمانية ثم قال أئت بوقر آخر وألقه هنا ففعل له طلب الثمن.قال لقصاب كم من هذا اللحم بدرهم فقال منوين فقال زن وأعطى درهما وأخذه فهو بيع جائز ويعيد الوزن وأن وزنه فوجده أنقص رجع بقدر من الدراهم فإني لا من اللحم لأن الانعقاد بقدر المبيع المعطى, قال كيف تبيع اللحم قال ثلاثة أرطال بدرهم فقال أخذت فزن فله أن يزن ولا يلزم وأن وزن فله للمشتري أن لا يأخذ وأن فبضه المشتري أو جعله البائع في وعاء بأمر المشتري تم البيع وفيه انعقاده بالإعطاء ممن جانب اتفق أخل بلدة على سعر اللحم والخبز وشاع على وجه لا يتفاوت فأعطى رجل ثمنا واشتراه فإعطاه أقل من المتعارف أن من أهل البلدة يرجع بالنقصان فيها من الثمن وأن من غير أهلها رجع في الخبر لأن التسعير فيه متعارف فيلزم الكل لافي اللحم فلا يعم اشترى من القصاب لحما بدرهم وزنا وفبضة أن كان القصاب ذبح شاته وباع منه يحل للمشتري إلا كل قبل الوزن وأن كان اشتراه موازنة لا يحل للمشتري منه إلا كل قبل الوزن كالبيع وللاحتياط كان السلف يمسكون المزازين في البيوت ساومه الطابق الذي على الكوة وعينه ودفع الثمن فهلك قبل قبضه ضمن المشتري وعلى هذا الحطب وغيره ولو قبض المشتري المبيع يجعل بيعا أيضا. القاضي دفع الصابون إلى بقال للبيع بلا ذكر الثمن أو أخذه منه بجهة الشراء بلا ذكر الثمن لا يجعل بيعا. والحاصل أن فيما سوى الخبز واللحم لابد من بيان الثمن حتى يكون بيعا بالتعاطي لع عيه عشرة طلبها منه فإعطاه ألف من من الحنطة ولم يذكر بيعا ولا مقاصمة بالدين يكون بيعاوان كانت لا تفي الدين أن السعر معلوما فبيع بقدر قيمتها وإلا فلا بيع. وفي الدينار يستم ببقال دازاده كمد كان توفلان جيزي برم وهلك المال يهلك على البقال لأنه ملكه وفيه أن البيع بالتعاطي ينعقد بإعطاء الثمن. جاء أن الثوري جاء إلى فأمى ووضع عنده فلسا وأخذ رمانة ومضى ولم يتكلم وبه أخذ الفقيه لكن إنما يجوز هذا عند ظهور السعر فأما ما يجري فيه النزاع فلا حتى يكون تجارة عن تراض. حلف لا يشتري أولاض يبيع فباع أو اشترى بالتعاطي قيل وقيل (نوع في الإقالة) أقلني حتى أؤخرك الثمن سنة أو أقني على أن أضع عنك عمسين تصح الإقالة لا التأخير والحط وقال الثاني جاز أيضا أصله أن الإقالة تصح عند الثاني بلفظين أحدهما ما ماضى والآخر مستقبل كقوله أقني فقال الآخر أقلتوقال محمد لا إلا بماضيين كالبيع وإختار في الفتاوي قول محمد. تركت البيع فقال المشتري هات الثمن فإقالة كقوله أقلني وقبولهما يقتصر على المجلس وكما يصح القبول نصا يصح دلالة بأن خاطة بعد قول المشتري أفلت قميصا قبل المفارقة والتكلم بكلام ويسترط لصحتها قيام المبيع أو بعضه لا الثمن ومانع الرد في البيع الفاسد والمعيب مانع من الإقالة وفي المقابضة تصح الإقالة وفي المفابضة تصح الإقالة بعد هلاك أحدهما، اشتري بائني عشر وحط درهمين ثم جدد العقد بعشرة لا ينفسح العقد والحط ملتحق باصل العقد لكنه لا يلتحق في حق اليمين حتى لو حلف لا يبيعه أو لا يشريته باثني عشر يحنث بهذا. اشتري عبدا ولم يقبضه حتى قال للبائع بعه لنفسك فلو باعه جاز وانفسخ الأول ولو قال بعه لي أو بعه ممن شئت أو بعه ولم يزد عليه لايصح. ولو باعه من البائع قبل قبضه لا ينفسخ البيع، ولو وهب قبل القبض ينفسخ وفي التجريد ولو وهب من البائع أو رهن قبل قبضه لا يصح وأن قبل انفسخ وأن أمر البائع بالاعتاق قبل قبضه فاعتقه عن البائع وانفسخ البيع عند الإمام بالفارسية وعند الثاني العتق باطل وحجود ما خلا النكاح فسخ، باع أو المتولي شيئا بأكثر من قيمته ثم أول لا يصح. باع المنقول ونقابضا ثم تقابلا ثم باع من المشتري قبل القبض بعد الإقالة يجوز لأن الإقالة فسخ في حقهما فلا يكون بيع المنقول قبل القبض، عليه دين إلى أحل باع به الدائنه عبدا ثم تقابلا لا يعود الأجل وأن رده بعيب بقضاء كان فسخا وعاد الأجل ولو به كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين وأن به كفيل فوهبه الدائن للمديون فبردها عاد الدين لا الكفالة، ويجوز شرط الخيار فيها كالبيع وجازت بأجل وبأقل من الثمن الأول عند حدوث عيب ويجوز في أحد المبيعين بحصته من الثمن ويجوز بالرسالة فإذا فسخ قبل الاشتغال بعمل آخر يصح ولا يصدق على الفسخ الإبالبينة.قال البائع لا آخذ الثمن فأفسخ البيع فسكت و...ذهب كان فسخا والرد بعيب بعد القبض صلحا إقالة. باعها ثم أنكر البائع والمشتري يدعيه لا يحل للبائع وطؤها إلا إسذا عزم المشتري على ترك الخصومة وسمعه البائع.
Página 34