366 أحدهما بعث وقبل الآخر بعد خطوة أو خطوتين قال الصدر في ظاهر الرواية لا يصح وفي مجموع النوازل قال يصح والبعد ان كان يحال بموجب إلتباس ما يقول كل منهما يمنع وإلا في صلاة الفريضة فأتم وقبل جاز ولو أضاف ركعة في النفل ثم قبل جاز ولو قدح ماء في يده فشربه وقبل جاز ولو أكل تبدل لا بلقمة ولو ناما أو أحدهما مضطجعا بطل ولو جالسا لا. قال بعت فقام المشتري ثم قبل أو قبل بعد قيام البائع أو كان البائع خارج الدار والمشتري فيها فقبل بعد القيام قبل الرواح يصح, بعت من فلان الغائب فحضر في المجلس وقبل صح وكما ينعقد بالخطاب من الغائب أيضا كتب البائع إلى آخر بعت عبدي منك بكذا وقال عند وصول الكتاب قبلت تم, زإن كتب المشتري بعت عبدك كذا مني بكذا فقال اشتريت لا يصح ولو كتب إليه اشتريت عبدك فقال بعت تم لوجود الركنين. نوع في المقبوض على السوم). إذهب به فإن رضيته اشتريته فذهب به وضاع لا يضمن ولو قال أن رضيته اشتريته فذهب به وضاع لا يضمن ولو قال أن رضيته اشتريته بعشرة فذهب وضاع ضمن رفع قارورة الزجاج ليراها أو ليريها غيره فسقطت وانكسرت أن كان بين الثمن ضمن وإلا لا وأن أخذه لا على النظر ثم قال انظر إليه فضاع لا يخرجه الكلام الأخير عن الضمان الواجب بأول المرة وأن أخذه بلا إن ضمن في الوجهين. أخذ ثلاثة أثواب واحدا بثلاثين وآخر بعشرة على أن يأخذ أيها شاء فضاع الكل معا أو متاقبا وحده ولم يعلم الأول هلا كاولا الثاني ضمن ثلث الكل عشرون لأن الواحد مقبوض على السوم ولو على التعاقب وعلم ضمن الأول لأنه أميز في الأخيرين وأن هلك إثنان لزمه نصف فيمة الكل أن لم يعلم الهالك أولا ورد الثالث لأنه أمانة وأن هلك واحد وبقي الثوبان ضمنه ورد القائمين فإن احترق الثوبان وبعض الثالث ولم يعلم المحترق أولا رد الباقي من الثالث بلا ضمان له وضمن نصف قيمة المحترقين وأن احترق أحدهما ونصف الأخر بثمنه ولا يملك جعل الأمانة في الهالك وإمساك النصف الباقي بكل الثمن وكذا لو بقي من الثياب شيء ليس له ثمن والمقبوض على السوم إنما يضمن إذا كان الثمن مسمى على ما عليه الفتوى. غلط وسلم غير المبيع وهلك ضمن القيمة لأنه قبضه على جهة البيع بعث رسولا إلى البزاز أن أبعث إلى ثوب كذا فبعث إليه البزاز معه أو مع غيره فضاع الثوب إلى ثوب كذا فبعث إليه البزاز معه أو مع غيره فضاع الثوب قبل الوصول إلى الآمر وتصادقوا عليه لاضمان على الأمر فالضمان على الآمر وأن كان رسول البزاز فلا ضمان على احد لكن إذا وصل إلى الآمر ضمن وكذا لو أرسل إلى آخر وقال أبعث إلى عشرة دراهم قرضا فأرسله معه فالآمر ضامن غذا أقرأنه رسوله فإن بعثه مع غسر رسوله لا ضمان على ىلآمر قبل أن يصل إليه وكذا الدائن إذا بعث رسولا ليقبض دينه فبعث معه وضاع يكون من مال الدائن وأن مع آخر لا حتى يصل إليه، استباع قوسا وتقرر الثمن فمده بإذن البائع أو قال له أن انكسر فلا ضمان عليك فده فانكسر يضمن قيمته وأن لم يتقرر الثمن لا ضمان ولو بالإذن لا لأن اشتراط عدم الضمان في المقبوض على السوم باطل. وعن الإمام أراه لدرهم لينظر إليه فغمزه أو قوسا قده فانكسر وثوبا فتخرق ضمن أن لم يآمر بالغمز والمدواللبس وقيل أن كان لا يرى إلا بالغمز لا يضمن أن لم يجاوز ويصدق في أنه لم يجاوز.
Página 32