364 قميصا ففعل قبل الافتراق يتم البيع، ولا يصح البيع بلفظ الإقالة وقال أبو بكر الإسكاف إذا قال أقلتك هذا الشيء بكذا وقبل الآخر يتم البيع ، بكم هذا الوقر فقال بعشرة، فقال سق الحمار فساقه لا يكون بيعا ما لم يسلم الوقر وينقد الثمن، له عليه دين طالبه به فأرسل إليه شعيرا وقال خذه بسعر البلدان كان السعر معلوما وهما يعلمانه كان بيعا وإن لم يعلم أو لم يعلما لا يكون بيعا، وسماع كل من المتعاقدين كلام صاحبه شرط انعقاد البيع حتى إذا أوجب أحدهما أو قبل ولم يسمع الآخر لا يتم البيع بالإجماع وكذا في النكاح والخلع في المختار، ولو سمع أهل المجلس وزعم أحدهما عدم السماع إن لم يكن في أذنه وقر لا يصدق قضاء، قال بعت وقال المشتري اشتريت وقارنه الآخر برجعت إن معا لا يتم البيع وإن عاقبه البائع برجعت تم، اشترى عبدا بألف ثم قال لآخر أشركتك فيه أو أدخلتك مع نفسي فيه صار شريكا في نصفه بألف، أذهب بهذه السلعة فانظر إليها اليوم فإن رضيتها فهي لك بكذا أوقال إن رضيتها اليوم فهي لك بكذا فذهب بها تم البيع لأنه تفسير قوله بعتك بكذا على أنك بالخيار اليوم والقياس إن لا يصح البيع لأنه تعيق البيع بالشرط وكذا لو قال بعته منك بألف إن شئت يوما إلى الليل حملا على التنجيز لا التعليق، قال جعلت بيعه لك بكذا فقال أجزته لم يلزم البيع حتى يقول البائع سلمته أو أجزته وكذا لو قال جعلته بيعا لك بألف إن شئت فقال شئت يتم، إذا قال آجرتك بعتك بألف إن رضي موضعا فلأن ووقت للرضا وقتا جاز أن رضي، إن أديت إلى كذا ثمن هذا الثوب فقد بعته منك فأدى في المجلس صح استحسانا، أبعتني عبدك بألف
365
فقال نعم قد أحزته لزم البيع، وعن الثاني كيف تبيع الحنطة فقال قفيز بدرهم فقال كلني خمسة أقفزة فكالهالة لزم بخمسة، بعته منك بألف فقبضه ولم يقل شيئا تم البيع، وإلا كل واللبس بعد قول البائع بعت رضا بالبيع وكل ما يصح إليه إضافة العتق يصح إضافة البيع كالرأس مثلا والأصل عند اجتماع التسمية والإشارة أن المشار إليه لو من خلاف جنس المسمى فالعبرة للاسم إن لم يعرف المشتري المخالفة وإن عرف فالبيع على المشار إليه كما لو قال مشيرا إلى العبد بعث هذا الحمار منك بألف والمشترى يعلمه صح البيع وأما في الوكالة لو قال اشترى لي جارية بهذه الألف مشيرا إلى الدنانير تعلق التوكيل بالدنانير فإذا اشترى بالدراهم صار مشتريا لنفسه، بعتك هذه الدار بألف درهم ثم قال بعتها منك بمائة دينار فقال المشترى قبلت تم البيع بالدينار لأنه الأخير، غلط في اسم المبيع بأن أراد أن يقول هذا العبد فقال هذه الجارية فعلى ما تلفظ في القضاء، بعته من فلان بكذا فبلغه هو أو غيره فقبل ثم لان قول الرسول كقول المرسل ولول لم يرسل فقال اشتريت لا يجوز لأن شطر العقد لا يتوقف إلى ما وراء المجلس، قال الآخر بعت منك كذا بكذا فقال الآخر قل اشتريت فقال اشتريت فإن كان بطريق الرسالة صح البيع وإن كان بالوكالة لا لأنه باعه منه وقبول الوكيل لا يكون قبوله لأنه أصل في البيع بخلاف الرسول وبخلاف الخلع، إذا قال الزوج لآخر قل اشتريت لأنه سفير فيه فكان كلامه ككلام الزوج، اشتريته بكذا فقال هو لك أو عبدك أو فداك تم البيع، إذا قال أبيع أو اشتري وأراد الإيجاب فقال بعت تم البيع، ولو قال اشترأ وقال على وجه السؤال اشتريت متى لم يتم ما لم يقل بعت، (نوع في المجلس)، كانا يمشيان فقال
Página 31