362 وعلى الدراهم وفي البطيخة على الفلوس وإن كان لا يبتاع إلا بواحد ينصرف إلى ما يبتاع الناس بذلك النقد، هذا بعشرين فقال المشترى أخذته بعشرة فهلك الثوب عند المشترى لزمته القيمة قال البائع بعده لا أبيعه إلا بعشرين يلزمه عشرون، وفي النوازل ساومه بعشرة فقال البائع بعشرين فذهب به المشترى ولم يقل شيئا إن كان الثوب في يد المشتري فالبيع بعشرين وإن كان في يد البائع ودفعه إليه فبعشرة وفي الواقعات جعل الاعتبار لآخرهما كلاما، بعتك بألف فقال آخذه به لا يصح وإن قال أخذته صح، قال البائع الثوب بعشرين وقال المشتري لا أريده ثم رجع وأخذه فهو بعشرين، استباع بتسعة فقال بده درم كم نه دهم أخذته به فقال رضيت فقال صاحب الثوب لا أبيعه فله ذلك لأن قوله بده درم كم ند=هم ليس بإيجاب، بعته بألف فقال المشتري اشتريت بألفين صح ويحمل على أنه زاد ألفا أخرى فإن قبله فبألفين والإجاز بألف تصحيحا لتصرفه، ولو قال اشتريت بألفين فقال البائع بعته بألف جاز بألف فكأنه باع بألفين وحط عنه ألفا، بعت منك هذا العبد بألف ووهبت الثمن منك وقال الآخر اشتريت لا يصح لأنه بيع بلا ثمن وفي النوازل الشراء جائز لا الهبة، باع وسكت عن الثمن يملك إذا اتصل به القبض في قول الثاني ومحمد كما في البياعات الفاسدة ولو قال بعت بغير ثمن لا يصح أصلا (نوع في ألفاظه)، قال له إن الناس يشترون متاعك بألف فقال البائع بعته منك بألف وقال المشتري اشتريت صح إن كان لا على وجه الهزل فإن اختلفا في (الباب) الجد والهزل فالقول لمدعى الهزل فإن بذله شيئا من الثمن لا يصح دعوى الهزل، ادعى أنه باع منه هذا بألف فأنكر الشراء ثم عاد في المجلس أو
363
بعده إلى تصديق البائع فالأصل فيه إن كل عقد يكون الحق فيه لهما كالبيع والنكاح عود المنكر إلى التصديق قبل تصديق الآخر، المنكر في الإنكار يبطل الإنكار وكل عقد يكون الحق فيه لأحدهما كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه التصديق بعد الإنكار، بعت هذا الثوب فقال بعت ثم قال المشتري لا أريده أو قال المشتري رضيت بعشرة وقال البائع بعت ثم قال المشتري لا أريده له ذلك ولو قال اشتريت منكط بألف وقال البائع بعت ثم قال المشتري لا أريد ليس له ذلك، خر يدي أين جيزي أزمن بكذ1ا فلان فقال اشتريت ولم يقل البائع بعت لا يتم البيع وعن السرخسي أنه يتم، يعني بكذا فقال بعت ولم يقل اشتريت لا يتم وإلا قاله كالبيع، بيع آن بنده بمن بازدجه فقال دام لا تتم الإقالة ما لم يقل قبلت، قال لآخر أين أسب خوردا يا أسب تو عرض كرم فقال الآخر أنا قبلت أيضا ح، بعت منك هذه الدار وآجرت منك هذه الأرض فقال الآخر قبلت فهو جواب لهما، قال المشتري خريدة مقام خريدم صح وجعل في الأجناس أبيعك بمنزلة بعت منك كذا بكذا فقال قبلت أو أخذت ثم، ولو بدأ المشتري وقال اشتريت فقال البائع هو لك يتم وهبت منك هذا بألف وقال الآخر قبلت ثم وكذا لو قال علت هذا لك بألف فقال الآخر قبلت تم، بعت هذا منك بألف وقال المشتري قد فعلت تم وإن قال نعم لا، وفي الواقعات اشتريت هذا منك بألف فقال نعم أوهات الثمن تم وقد ذرنا خلافه والمختار في الواقعات، اشتريت منك طعامك بألف فتصدق بها على المساكين ففعل في المجلس تم وإن لم يتكلم لدلالة القبول بخلاف التصدق بعد الافتراق لوجود الأعراض قبل القبول وكذا لو قال بعتك هذا الثوب بألف فاقطعه
Página 30