360 قائما في يده ألزمه أخذه ولا أقضي بالقيمة، باع باصبهان بكذا دينارا ثم وجد المشتري قبل النقد ببخارى طلب دنانيره مكان العقد، اشترت ثم اختلفا فقالت كنت رسول الزوج في البيع ولا على الثمن وقال البائع أخذت لنفسك فالقول لها والبينة للبائع، استقرض منه عشرة وبعث عبده للقبض فقال المقرض دفعتها للعبد وأقر به العبد وقال أوصلتها إلى مولاي وأنكره المولى فالقول له ولا شيء على العبد لأنه أقر أنه قبض بحق، استقرض جماعة من واحد وأمروه أن يعطيه لواحد منهم فأعطاه طلب منه حصته فقط، استقراض المكسورة ليؤدي الصحاح باطل وعليه مثل ما قبض، أقرضه الدراهم البخارية بها أو باع منه شيئا بها ثم لقيه في بلد آخر يروج البخاري فيها أبضا إلا أنه لا يوجد قال الثاني وهو قول الإمام يؤجله مدة الذهاب والمجيء إلى بخارى ويستوثق منه إن شاء كفيلا وإن كان لا يروج فيه البخاري يغرم قيمتها، قال بعد استهلاك المستقرض كان زيوفا أو بهرجة يرد مثلها ولا يرجع بشيء إن ثبت، وإقراض الصبي والعبد المحجور والمعتوه على الخلاف الذي عرف في الإيداع منهم لكنه إن وجد ماله بعينه عند هؤلاء أخذه منهم لأنه عين حقه، ولا يجوز القرض إلا في المنليات ونعني به ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك من المكيلات والموزونات والعديات ذوات الأمثال وما يضمن بالقيمة كالذرعيات لا يجوز استقراضه التأجيل فيه حال القرض أو بعد الإقراض باطل، قال لغيره استقرض لي من فلان ففعل المأمور وقبض وقال دفعتها إلى الآمر وأنكره الآمر لزم المال المأمور ولا الدين يصدق على الآمر الوكيل بالاستقراض من معين، إذا قال المقرض إن فلانا قال لك أقرضني يكون قرضا على المرسل وإن لم يقل على وجه
361
الرسالة يكون على الوكيل، خذ هذا المال وأنفقها أو اصرفها إلى حوائجك أو إلى الغزاة فهل قرض لأنه يحتمله والهبة وإنه أدنى فاندفع ما إذا دفع إليه ثوبا وقال اكسر به نفسك حيث يملكه لأن قرض الثوب باطل فصار هبة تصحيحا لتصرفه، (الثاني فيما يكون بيعا)، وفيه التعاطي والمقبوض على سوم الشراء والإقالة واتحاد المجلس، وألفاظ البيع بعتك عبدي بألف فإن لم تنقد الثمن غدا فيه فقال المشتري فيه بعتني عبدك بألف فقال نعم فقبل العقد البيع الساعة لانتقاض الشراء السابق بخلاف البيع الفاسد وكذا لو قال إن لم تنفد الثمن إلى ثلاثة أيام ولو قال إلى أربعة أيام أو سنة لا يجوز وإن سلم الثمن في الثلاثة جاز البيع لرفعه المفسد قبل التقرر كما في الخيار الزائد على الثلاثة، إن أديت إلى من ثمن هذا الثوب كذا وكذا درهما فقد بعته منك فنقده في المجلس يصح البيع استحسانا، وكذا لو قال فروختم جون بها بمن رسد فأعطى الثمن في المجلس، وعن الثاني قال عبدي هذا لك بألف إن أعجبك فقال أعجبني فهذا بيع وكذا لو قال إن وافقك أو أردت أو هويت فقال أردت أو هويت بيع في الجواب لا في الابتداء، قال البائع هو لك بألف هو بالغين فقال المشتري قبلت بألف لا يصح لأن البيع الأول قد بطل بالرجوع عنهنه وإن قال قبلت البيعين بثلاثة ألاف فهو كقوله قبلت البيع الآخر بثلاثة آلاف فكأنه زاد على الثمن ألفا فالبائع بالخيار إن شاء قبلها أوردها في المجلس، اشتريت هذا الثوب أو هذه الدار أو البطيخة بعشرة وفي البلد يبتاع بالدراهم والدنانير والفلوس ولم يذكر واحد منهم ففي الدار ينعقد على الدنانير
Página 29