358 جاز لأنه بيع ذراع يمكن تسليمه بدرهم فاندفع بيعه مفردا وكذا لو زاد في الوصف يجوز عندهم وإن جاء بأنه نقص ذراعا ورد لا يجوز عندهما لأنه إقالة فيما لا يعلم حصته لكون الذراع وصفا مجهول الحصة لو جاء بأنه نقص من حيث الوصف لا يجوز ولو بان يد وصفا يجوز وهذا إاذا لم يبين لكل ذراع حصة أما إذا أبين جاز في الكل بلا خلاف والفلوس مثمن على قولهما فيجوز السلم فيه وثمن على قول محمد فورى أبو الليث الخوارزمي عنه أنه لا يجوز، والسلم يجوز بلفظ البيع والشراء إذا ذكر شرائطه خلا فالزفر وفي المجرد أنه لا يجوز، أسلم الكيلي وفي وزني يتعين بالإشارة كالزعفران والحديد يجوز وإن لا يتعين إن كان بلفظ البيع فهو بيع بثمن مؤجل وإن بلفظ السلم لا يجوز وشارح الطحاوي أجازه بثمن مؤجل، انقطع المسلم فيه في أوانه يتخير رب السلم وعن الإمام أنه ينفسخ، أسلم مكايله فيما يثبت وزنه نصا أو بعكسه لا يجوز قيما رواه الحسن ويجوز قيما رواه الطحاوي وذكر الزند وشيتي أنه لا رواية في السلم وزنا في المكيل فرواية الحسن في النوادر وعدم الجواز وابن سماعة في النوادر الجواز وقال الفضلى إن كان بالصخبة وهو مكيال لأهل بخارى يسع فيه خمسة وسبعون منا من الحنطة لا يجوز لو بالأمناء يجوز وقد اتفقت الروايات إن ما نص على كيله لا يجوز بيعه بجنسه وزنا كالحنطة بالحنطة لعدم المسوى وكذا مانص على أنه موزون لا يباع بجنسه كيلا إلا رواية شاذة عن الثاني أنه يجوز إذا اعتادوا خلاف المنصوص لأن النص كان للتعارف وإذا جاء المسلم إليه ببعض الدراهم وزعم أنه وجدها زيوفا فالقول له والتخلية في بيت المسلم إليه بين المسلم فيه ورب السلم تسليم عند الثاني خلافا لمحمد (نوع في القرض) باع المقرض من المستقرض الكر المستقر
359
الذي في يد المستقرض قبل الاستهلاك لا يجوز لأنه صار ملكا للمستقرض وعند الثاني يجوز لأنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك وبيع المستقرض يجوز اجماعا فيه دليل على أنه يملك بنفس القرض وإن كان مما يتعين كالنقدين يجوز بيع ما في الذمة وأن كان قائما في يد المستقرض ويجوز لمقرض التصرف في الكر المستقرض بعد القبض قبل الكيل بخلاف البيع، استقرض عبد اليقضي به دينه وقضى ضمن قيمته، أقر باستقراض ألف وقبضه واستهلاكه وزعم زيافته وأنكره المقولة أن وصل فالقول للمقر له مع ايمن وإن فصل لا يصدق، بعث بكتاب ليبعثه ألفا قرضا فبعث بحامل الكتاب فما لم يصل إلى الكاتب لا يكون من ماله وإن أرسل إليه به رسولا فقبضه الرسول صار من مال المرسل لأن قبض الرسول قبض مرسله وحامل الكتاب رسول في تبليغ الكتاب لا في القبض، وعن محمد استقرض منه ألفا فأتاه بها فقال ألقه في البحر فألقاه لا ضمان على المستقرض لعدم القبض، أين سماعة عن الثاني استقرض فواكه كيلا أو وزنا ثم انقطع يسير إلى أن يدخل الحديث إلا أن يتراضيا على قيمته كمن استقرض طعاما في بلد فيه الطعام رخيص ثم التقيا في بلد فيه الطعام غال ليس له الطلب بل يوثق المطلوب ليعطيه في تلك البلد وعن محمد استقرض طعاما بالعراق ولقيه بمكة عليه قيمته بالعراق ولقيه بمكه عليه قيمته بالعراق يوم الخصومة وليس عليه أن يرجع معه إلى العراق لأخذ وقال الثاني عليه قيمته يوم أقرضه وبشر عن الثاني أقرض طعاما أو غصب ثم التقيا في بلد الطعام فيه غال أو رخيص يستوثق منه بكفيل حتى يوفيه في مكان الأخ وقال الثاني وأيهما طلب قيمته التي في تلك البلد حال الخصومة وأقضي بها والقول فيها قول المطلوب وإن كان
Página 28