356 فأخذوا أن دفع الحنطة إلى الخباز ليأخذ الخبز فطريقه أن يباع خاتم أو نحوه من الخباز بالقدر الذي اتفقا عليه من الخبز ويصف الخبز حتى يكون دينما عليه ويسلم الخاتم ثم يشترى الخاتم بالحنطة التي يريد دفعها ولا يجوز في التبن وزنا ويجوز كيلا وكيله الغرابيل لو علم وإن لم يعلم فلا خير فيه وعن الثاني أن متلفه يضمن مثله واستحسن الثاني جواز شراء الماء بالقرب لعدم التنازع فيه ولو أسلم في الماء وبين المشارع يجوز وإذا جاز فيه جاز في الجن أيضا، القرطاس والباذنجان يجوز السلم فيهما واستقراضهما عددا والثوم والبصل وزنا لإعداد يجوز أو اللبن والعصير والخل يجوز كيلا أو وزنا وإذ1ا انقطع العصير لا يجوز السلم فيه ولا في الجواهر واللآلئ للتفاوت إلا أن تكون صغيرة تشترى للدواء وإن أطلق ذكر للذراع في الثوب فله ذراع، ولا خير في السلم في الأواني المتخذة من الزجاج وفي المكسور يجوز وزنا وفيما لا يتفاوت عددا كالطابق وفي الأواني المتخذة من الخزف أن نوعا يصير معلوما عند الناس يجوز، لا خير أن يسلم غزلا في قطن، أسلم قطناهر ويافي ثوب هروى جاز وان شعراقى نسيج شعران كان النسج عاد شعرا لا يجوز وألا يجوز، ولا بأس بالسلم في الحصير والبواري إذا وصف الطول والعرض والصفة لأنه مذروع معلوم كالثياب والحصير يتخذ من البردى والبوريا من القصب، ويجوز السلم في الكيزان الخزفية إذا بين نوعا لا تتفاوت آحاده (نوع آخر في الاختلاف) جاء بثوب وقال أنه جيد وأنكره الطالب يرى القاضي أهل الصناعة والاثنان أحوط والواحد كاف إن قال جيدا جبر على القبول وإن اختلفا في الثمن تحالفا استحسانا ويبدأ بيمين الطالب في ثاني قول الثاني وبه محمد فإن برهن أحدهما قضى له وإن برهنا فبينة رب السلم بثمن
357
واحد في قول الثاني وهو قول الإمام والمسألة على وجوه رأس المال عين أودين وطل على وجوه انفقا على رأس المال واختلفا في المسلم فيه فقط أو بعكسه أو فيهما فإن كان رأس المال عينا واختلفا في المسلم فيه فقط بأن قال الطالب هذا الثوب في كر حنطة والآخر في نصف الكر أو الشعير أو الحنطة الرديئة وبرهنا قضى بينه رب السلم إجماعا وإن في رأس المال بأن قال في كر حنطة وقال الآخر لا بل العيد في هذا الكر وبرهنا قضى بسلمين عند محمد والثاني يقول كل يدعى عقداص غير ما يدعيه الآخر وإن كان رأس المال دراهم والاختلاف في المسلم فيه لا غير أوفى رأس المال لا غير وبرهنا فالبينة بينه رب السلم ويقضي بسلم واحد عند الثاني خلافا لمحمد وإن اختلفا فيهما وبرهنا بأن ادعى أحدهما عشرة في ركين والآخر خمسة عشر في كر قضى الثاني بخمسة عشر في كرين لا بسلمين ومحمد يقضي بخمسة عشر في ركو وبعشرة في كرين إن لم يتفرقا وإن ادعى أحدهما أن راس المال دراهم والآخر دنانير يقضي بسلمين كما في الثوبين، (نوع آخر)، أسلم في ثوب وسط وجاء بالجيد فقال خذ هذا وزدني درهما فعلى وجوه لأن المسلم فيه كيلي أو وزني أو ذرعي ولا يخلو أما أن يكون فيه فضل أو نقصان وذلك في القدر أو الصفة فإن كيليا بأن أسلم في عشرة أقفزة فجاء بأحد عشر وقال خذ هذا وزدني درهما جاز لأنه باع معلوما بمعلوم ولو جاء بتسعة وقال خذه وأرد عليك درهما أجاز أيضا لأنه إقالة وإقالة الكل تجوز فكذا إقالة البعض ولو جاء بالأجود أو الأردأ وقال خذ وأعط درهما وأرد عليك درهما لا يجوز عندهما خلافا للثاني وفي الثوب إن جاء بذراع أزيد وقال زدني درهما
Página 27