331 منه رهنا به فيه فهلك فيه لا يحنث وإن استهلك فيه شيئا مثليا لا يحنث لأنه يلزمه المثل فلا يصير قصاصا وإن قيميا إن تقدمه غصب يحنث لأنه استيفاء حتى شاركه شريكه له فيه في الدين المشترك اللازم بسبب متحد لهما على المغصوب منه بخلاف ما إذا أحرقه ولزمه الغرم حيث لا يحنث ولا يشارك لعدم القبض حقيقة وحكما، لا يأخذ منه ثمن متاعه فأخذه مكانه حنطة أو زيوفا أو نبهرجة يحنث كالمستحقة لأن بطلان القضاء لا يوجب بطلان الاقتضاء حتى عنق المكاتب بألف مغصوب ولو رصاصا أو ستوقه،(نوع آخر)، لا ينفق هذا الألف فقضى به دينه لا يحنث لأنه ليس بإنفاق عرفا وقيل يحنث لأنه انفاق على نفسه وإن نواه حنث وفاقا لأنه عليه لكن لا يصدق في العرف، ليعطين أقاربه كل يوم درهما ووقع بعض الإعطاء ليلا والبعض نهارا إن لم يخل كل يوم وليلة عن إعطاء درهم بر، ليناولنها شيئا فرمى به إليها من قريب أو بعيد بر، أعطاها شيئا في السكر فقال تأخذه مني في الصحو فقال والله لا آخذه منك فأخذه منها في السكر لا يحنث لأن ما في السؤال قيد في الجواب، لأعطينك هذا القباء بهذه الهدية فصالحه عنه بعد زمان على عشرة لا يحنث ما دام الحالف والقباء باقيا حتى لو أعطاه بعد القباء بر وقيل يحنث كما لو صالح، غصب الجاني وقال حالفا اكرسيم اين كوى بدست كيرم فكذا فأعطى ما كان معه وأخذ من بيته درهما ودفعه حنث، حلف أنه يعطى ربح الدين كل شهر عشرين وكان التزم ولم يعط شيئا حنث ولا يبر إلا إذا ألتزمه وأعطاه شهر والدائن على استمرار الطلب في الآتي مرابوي جزازد ويتم درهم دادني
332
نيست وله عليه درهمان ودانق لا يحنث ولو أزيد من الدرهمين ونصف يحنث كما لو قال لا أملك إلا مائة وفي ملكه خمسون ولا يحنث لأن المراد منه نفي الزائد على المائة، زعم أنه دفع إليه ثوبا للقصار فأنكر فحلف أنه إن لم يكن دفع إليه فكذا وكان دفع إلى ابنه أو تلميذه الذي في عياله لا يحنث ولولا في عياله يحنث إلا إذا عني الدفع إليه فلا يحنث مطلقا وقوله لا مال لي يتصرف إلى الزكوي ولا يشترك كونه نصابا ويدخل فيه الودائع من النقدين وإن قل لا الدين على مقرأ وجاحد ملء أوفقير أو المغصوب المستهلك أو المجحود القائم وقيل المغصوب ليس بمال على كل حال، لزم رجلا فحلف ليأتينه غداص فجاءه في مكان اللزوم لا يبرأ بل عليه الاتيان في منزله الذي يسكن فيه لا في منزل الملازمة إلا أن تحول عنه، لا أخرج حتى أريك نفسي فأراه من بعيد أو من فوق حائط لا يصل إليه أن عرفه لا يحنث، ليجهدن في قضاء ما عليه فباع للقضاء كل ما كان القاضي يبيعه إذا رفع إليه بر وإلا لا، لا يأخذ من فلان ماله إلا جملة أو إلا جمعا فأراد أخذه متفرقا يهب منه له درهما ثم يأخذه كيف شاء، لا يأخذ من حقه شيئا دون شيء إن فرق في الأخذ أو وهب البعض حنث والحيلة أن يؤدى له عن المديون رجل أو يوكل الحالف من يقبض له فلا يحنث وإن متفرقا، لا يتقاضى لا يحنث، ليأتينه غدا ويريه وجهه فأتاه فلم يجده لا يحنث، أكر فردا انه ين تا معاملت من بيرون برى فكذا فجاء لذلك فلم يأخذ الدائن ماله ولم يطالبه به حتى مضى الغد لا يحنث لأن الشرط الاتيان لقطع المعاملة وقد وجد، لا أفارقك قبل استيفاء حقي فاشترى منه عبدا بذلك الدين ثم فارقه قال
Página 15