333 محمد لا يحنث في قول الإمام كما لو وهب له الدين قبل المفارق وقبله المديون وعلى قول الثاني يحنث كما في الهبة وإن مات العبد قيل المفارقة عند البائع ثم فارقه يحنث، (التاسع عشر في السرقة والخيانة)، خلف أنه لم يسرق شيئا من فلان ولم يره وكان رآه قبل السرقة لا يحنث لأن الحال دالة على أنه أراد به وقت السرقة والمختار، حملت من بيت أمها إلى زوجها حطبا ولحما فقال إن أكلت حبة مما أتيت به فكذا فأكل من اللحم حنث والأصل اعتبار اللفظ أن أمكن ولا فالغرض ولا يمكن اعتبار اللفظ لعدم الحبة في اللحم فحمل على الغرض كما في وضع القدم بخلاف ما إذا قال إن لم أبعث نفقتك من بخارى فكذا فأرسلها من سمرقند يحنث لأن اعتبار اللفظ ممكن فاعتبر، إن وضعت يدي على جارتي فكذا فضربها فأصابتها يده فيه أو وضع عليها يده حال الضرب إن دل الحال على أنه أراد به الوضع لا في حال الضرب لا يحنث، لا يكفل بنصف درهم فكفل بعشرة لا يحنث اعتبار اللفظ، قال الزوج لها حين أتت لحمال لرفع الأمتعة اكرازين خانه خلال دندان بيرون آري فكذا فاخرجت غير الخلال لا يحنث اعتبار اللفظ وكذا إذا قال لها اكرجشم من برين زن محي افتدتا فلان كاركند فكذا فنام في البيت وكلمها من غير أن يقع بصره عليها لا يحنث، ولو وزع في أرضها قطنا وقال حلال المسلمين عليه حرام أكراز غلة اين زمين بخانه من اندرآيد ثم وضعت على راسها قطناص من هذه الغلة لتذهب به إلى النداف ودخلت البيت يحنث اعتبار اللفظ، لا يسرق وكان كارا فأخذ ألفوا كه بلا أذن المالك أن للأكل أو للحمل إلى بيته لا يحنث وإن لا للأكل حمله إلى المنزل وليس من رأيه أن
334
يخبره المالك يحنث وأما الإنزال كالخيار والحبوب كلها يحنث على أي وجه كأن أخذها بلا أذن لا للحفظ وإلا كان والوكيل سواء وغيرهما إذا أكل من ألفوا كما أوجل حنث، قصار سرق أجيره من حانوته ثوبا لغيره فخلف أجيره أكرمن تورازيان كرده أم فكذا يحنث، قال لآخر من در مال توخيانت مه كرجه ام وقد كان خانت امرأته بإجارته اكربيش ازين كسي رازيان ازدجه درم زيادة تركنم فامرأته طالق زن خودراز يان زيادت كردقا الصحيح أنها لا تطلق لأن اليمين منكر وامرأته معرفة فلا تدخل تحت اليمين كمن حلف أن دخل داري هذا أحد فكذا فدخلت بنفسها فإن كانت معرفة بدهولها في الجزاء ففي حق الشرط منكر واليمين مركبة من الشرك والجزاء فإذا عرفها في طرف فهي معرفة في حق هذا اليمين قال القاضي وفيه نظر لأن في قوله من دخل داري هذه واحد فكذا فدخلت هي طلقت وإن عرفت في الجزاء وكذا لامرأتين له إن حلفت بطلاق امرأة منكما فهذه طالق لأحداهما بعينها ثم حلف بطلاقها حنت في يمينه أما المعرفة في الشرط لا تدخل تحت النكرة في الجزاء ففي قوله إن دخل داري صار هو معرفا في الشرك فلا يدخل تحت النكرة في الجزاء، سرق ثوبه أو غصب فحلف رب الثوب أنه إن كان له ثوب فكذا وأشار إلى ذلك الثوب إن كان قائما يحنث وإن هالكا لا وإن لم يعرف أحدا لأمرين يحنث كمن باع فضوليا ثوب غيره فأجازه إن قائما صح وإن هالكا أو لا يعلم، دفن ماله فطبه ولم يجده فحلف أنه ذهب ماله إن لم يأخذه إنسان يحنث إلا إذا نوى الذهاب عن ملكه، سرق ثوبا من آخر فقبل المطالبة دفع إليه السارق دراهم فجحده المسروق منه وحلف
Página 16