328 * (نوع آخر) * قال لغريمه لا أفارقك حتى آخذ ما لي ففر منه لا يحنث وإن لا يفارقه يحنث، لا يدعه يذهب حتى يعطيه فنام فذهب لا يحنث وإن انتبه وابتعه لا يحنث إن ذهب وتركه حنث وإن كابره وانفلت لا يحنث وإن أحال به على آخر أو أبرأ الطالب المطلوب عليه وفارقه لا يحنث عندهما خلافا للثاني فإن رجع الطالب على المطلوب عليه بعد النوى لم يحنث لأن الدين ساقط فلهذا لا يعود، ليقضينه يوم كذا فأداه قبل اليوم أو وهبه له أو أبرأه منه وجاء الوقت وليس عليه شيء لم يحنث عندهما ولو مات الدائن وقضاء إلى ورثته أو صوية بر في يمينه وإلا فهو حانث، لا يفارقه قبل استيفاء ماله فقعد في مكان يراه يحفظه فغير مفارق وإن توارى بينهما ستر أو عمود المسجد وإن قعد أحدهما داخل المسجد والآخر خارجه والباب مفتوح يراه وإن يوارى بحائط المسجد والآخر داخله ففارق وكذا لو كان الباب مغلقا إلا أن يكون الحالف حبسه وأوجف عليه الباب وإن كان المطبق عليه الحالف حنث لأن الحالف فارقه، لا أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم أولا أفارقك حتى تعطيني حقي أبدا أو لا أفارقك حتى أقدمك فمضى اليوم في الأول ولم يعطه إن كان عزمه عدم المفارقة قبل الاقتضاء والتقديم ولم يترك لزومه لا يحنث وإن ترك الملازمة حنث ولو بعد اليوم وإن قدم اليوم بأن قال لا أفارقك اليوم حتى تؤديني حقي لا يحنث إلا بترك الملازمة في اليوم وإن فارقه بعد اليوم لا يحنث لأنه وقته بذلك اليوم، حلف عزيمة أن لا يذهب من البلد حتى يقضي دينه أو ماله فذهب قبل قضاء الدين كله يحنث
329
لأن شرك البر قضاء الكل كما لو حلف أن لا يقضي دينه أو ماله فقضاه إلا فلسا لا يحنث، حلف على أخذ ماله غدا والمديون على عدم الإعطاء فأخذ منه جبرا لا يحنثان وإن لم يمكنه الجر إلى الحاكم وخاصم بر، لا أدع حقي عليك اليوم فقدمه فيه إلى الحاكم وحلفه بر، ليوفين حقه يوم كذا وليأخذن بيده ولا ينصرف بلا أذنه فأوفاه اليوم ولم يأخذ بيده وانصرف بلا إذنه لا يحنث لأن المقصود هو الإيفاء، ليوفين حقه اليوم فغاب الدائن يرفع الأمر إلى الحاكم ويعطيه وإن لم يكن ثمة حاكم يحنث وبه يفتي ويبر بالتخلية بحيثق لو مد القابض يده تصل إليه ي الحلف على الأداء والقبض دائنا كان أو مديونا، لا يؤدي زكاة ماله فأخذها العاشر وقع عنها ولا يحنث، لا يعطى ماله بلا قضاء فقضى على وكيله بعد الخصومة وأعطاه لا يحنث، تابقاضي بزي ندهم فالشرك الجر إلى بابه والدعوى ولو قال تابدر قاضي فالشرط الجسر فقط، ليقضين دينه إلى يوم الخميس يحنث إذا قضاه بعد طلوع الفجر منه لأن الشرط قضاؤه قبله ولو إلى خمسة أيام يشترط قضاءه قبل غروب الشمس من الخامس كما لو آجر داره خمسة أيام لأنه لا يصير خمسة أيام بلا مجيء اليوم الخامس فكأنه قال قبل خمسة أيام، لا يؤخر الحق الذي عليه إلى شهر فسكت عن التقاضي حتى مضى الشهر أو حلف الشفيع على أن لا يسلم الشفعة فلم يخاصمه إلى أن بطلت لا يحنث، وكذا آجر داره كل شهر ثم حلف أن لا يؤاجرها فسكت حتى مضى الشهور ولو تقاضاه الأجرة إن كان آجر الماضي لا يحنث وإن كان آجر الآن يحنث إذا أعطاه الآجر لأنه يصير مؤاجرا، وعد المديون القضاء وقال اكرفرادانه آيم وترانه بينم فكذا فجاءه في الغد وأراه نفسه لا يحنث، إن لم أقضك يوم
330
العبد فكذا فلم يعيد مصره وعيدوا في مصر آخر لاختلاف المطالع لا يحنث وإلا يحنث، حلف الدائن المديون كه ازمن روى نه يوشي ولم يؤقت فكل وقت طلبه وعلم به ولم يظهر له حنث وإن دخل السوق متواريا لا يحنث وإن طلبه ولم يعلم به ولم يظهر الوجه لا يحنث ولو كان حين حلف بهذا الوجه رب الدين اثنين فقضى لأحدهما انتهى اليمين في حقه، لا يذهب من باب دار المديون أو من هذا الموضع حتى يقضيه دينه فدفعه المديون حتى زال عن الباب أو عن الموضع بحنث وإن أزاله بالحمل لا، لا يقبض منه ماله اليوم فقبضه من وكيله فيه يحنث لأنه نائبه لا من المتطوع أو من وليه أو المحتال عليه فيه لعدم النيابة هذا إذا كان المحتال عليه مديون المطلوب وإلا يحنث إذا كانت الحوالة بعد الحلف لا قبله وكذا الوكالة على ما ذكر في المنتقى وذكر غيره أنه يحنث بالوكالة السابقة على الحلف أيضا كما لو وكل بالنكاح ثم حلف على أن لا يتزوج بخلاف الحوالة ولو اشتري به منه فيه حنث بخلاف ما إذا اشترى فيه وقبضه بعده حيث لا يحنث ولو قبض بعضه فيه وحط الباقي لا يحنث لعدم قبض الكل ولو وهب الكل لا يحنث وإن اشترى به فاسدا إن في قيمة المبيع وفا، حنث وإلا فلا لعدم قصر الكل، لا يأخذ منه ثوبا هروبا فأخذ جرابا هروبا فيه هو حنث قضاء وإن لم يعلم به وكذا في لا يأخذ درهما فأخذ فلوسا فيها درهم بلا علم لأن دس الدرهم في الفلوس معتاد بخلاف ما إذا أخذ الدقيق وفيه درهم حيث لا يحنث ديانة لا قضاء لعدم العادة بالدس في حال الأخذ والإعطاء فيه فلا يحنث ديانة وقضاء، لا يقبض منه دينه اليوم فأخذ
Página 14