418

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

النساء، حتى العقد، أو الشهادة به في وجوب المبيت به ليلة الثالثة عشر (1)، ولا بين الاصطياد وسائر ما يحرم من الصيد حتى الدلالة إليه، ونحوها في ذلك (2).

السادسة: يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول: (اللهم بك وثقت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعم المولى، ونعم النصير).

<div>____________________

<div class="explanation"> وفيه: أن الرخصة إنما وردت في طرق العامة. نعم، تقدم في خبر مالك بن أعين: أن النبي صلى الله عليه وآله رخص للعباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحج (1).

لكن يحتمل فيه كون السقاية للحاج من قبيل العبادة التي يكون صاحبها مرخصا بلا فدية، فالخروج عن عموم الفدية غير ظاهر، فلاحظ.

(1) المذكور في الخبر المتقدم: من أتى النساء (2)، وظاهره: الاختصاص بالوطئ كما ذكر في الجواهر، وتنظر في إلحاق ما يتعلق بها من التقبيل، واللمس، والعقد، والشهادة (3). وعن المدارك: فيه وجهان (4).

لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر الأول هو الأول.

(2) المذكور في النصوص إصابة الصيد (5)، والظاهر منه الاصطياد، فيكون الكلام فيه كما قبله، قولا، وقائلا، ودليلا.</div>

Página 438