419

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى وما يستحب فيه يجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر - إن أقام ليلة بمنى - أن يرمي الجمار الثلاث (1)، كل جمرة بسبع حصيات (2)، ويجب هنا - زيادة على ما تقدم من شروط <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف يعرف، أو مطلقا كما عن السرائر (1)، أو إجماعا كما عن المفاتيح (2) وشرحه، ويقضيه الصحيح: (الحج الأكبر الوقوف بعرفه، ورمى الجمار) (3)، وما ورد في من نسيها أو بعضها وذكر في اليوم الثالث أو يعده (4)، [و] غير ذلك. وما في جملة من العبارات من أنه سنة، فيه متابعة للنصوص المشتملة على ذلك (5)، المحمول على ما يقابل ما فرض في الكتاب، كما عن الشيخ وغيره (6).

(2) إجماعا، ويشهد له صحاح معاوية الواردة في من رمى بعض الجمار</div>

Página 439