417

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

وكذا في سقوطها عمن بات بغيرها ثم رجع قبل أن ينشق الفجر إليها، وعن المعذور (1) الذي لا يجب عليه المبيت بها كالمريض، ومن كان له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، ونحو ذلك.

نعم، لا يجب الفدية على الرعاة والسقاة على الأقوى (2).

الخامسة: الأحوط عدم الفرق بين الوطئ وسائر ما يحرم من <div>____________________

<div class="explanation"> الشمس فلا تصبح إلا بمنى (1). ونحوه غيره.

لكن المحتمل في النصوص الأول: إرادة ترك الواجب، وفي النصوص الثانية: صورة الخروج للزيارة والنسك، لا أقل من أنه مقتضى الجمع بينها وبين غيرها.

(1) فإن المصرح به في كلام بعض ثبوت الفدية على المعذور كغيره (2)، ويقتضيه إطلاق النصوص، اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى خصوص المختار، لكنه ضعيف.

وربما قيل: إن الفدية لا تناسب العذر (3).

لكن فيه: أنها جبران لا كفارة.

(2) كما نص عليه في الدروس، وتنظر في وجوبها على باقي المعذورين (4). ووجهه في الجواهر بظهور الرخصة الواردة فيهما في نفي الفدية، بخلاف الرخصة في الباقين لأنها عموم نفي الحرج والضرر، وهو لا يقتضي ذلك (5).</div>

Página 437