382

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

وليس على النساء حلق (1)، بل يحرم هو (2)، ويتعين عليهن التقصير (3)، وهو أخذ شئ من الشعر أو الظفر كما مر، ولو حلقت امرأة لم يجز عن التقصير (4) إذا كانت ناوية من أول الأمر، بل مطلقا على الأحوط.

ومن ليس على رأسه شعر سقط عنه الحلق، وتعين عليه التقصير (5)، لكن الأحوط أن يمر الموسى - أيضا - على <div>____________________

<div class="explanation"> أو لبده فقد وجب عليه الحلق (1)، وفي خبر أبي سعيد: (يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بد ولم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه) (2)، وحملها على تأكد الاستحباب لا مقتضي له.

(1) كما في صحيح الحلبي (3).

(2) إجماعا كما عن المختلف (4)، ويقتضيه النهي في المرتضوي: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها) (5).

(3) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه ما سبق، مضافا إلى غيره.

(4) لمباينتهما مفهوما وخارجا، ولذا كان مخيرا بينهما، ووجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع، فالحلق: أخذ الشعر من سطح البشرة، والتقصير:

أخذ شئ منه وإبقاء آخر.

ومن هنا كان الأظهر عدم الاجزاء مطلقا كما مال إليه في الجواهر (6).

(5) كما يقتضيه الأصل في الوجوب التخييري، لكن مقتضى خبر زرارة</div>

Página 401