381

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

أو التقصير (1)، ويجب بعد الذبح أو النحر (2)، والحلق أفضل (3)، بل هو الأولى، والأحوط للصرورة ومن لبد شعر رأسه بالصمغ والعسل، ونحوهما لدفع القمل، وكذا من عقص شعر رأسه، وعقده بعد جمعه، ولفه (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> في اليوم المذكور، فالعمدة في وجوبه كذلك قاعدة الاحتياط غير المعلوم جريانها في المقام، بل الأظهر عدمه فيجوز الحلق أو التقصير في الليل.

(1) قد ادعى غير واحد الاجماع على وجوبها تخييرا (1)، ويشهد له جملة من النصوص، وعمدتها ما ورد في الملبد، والصرورة، ومعقوص الشعر (2). ومن ذلك يضعف ما عن الشيخ من القول بالندب (3).

(2) على المشهور، لكن تقدم في الذبح الاشكال فيه، لما تضمن نفي الحرج في التقديم والتأخير، ولذا حكي عن جماعة: استحباب الترتيب بين مناسك منى (4).

(3) كما صرح به في صحيح الحلبي (5).

(4) بل جزم بتعيينه جماعة من القدماء والمتأخرين في الموارد الثلاثة (6)، لجملة من الصحاح وغيرها، كصحيح هشام: (إذا عقص الرجل رأسه،</div>

Página 400