383

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

رأسه (1) خصوصا إذا لم يكن له شعر يقصره (2)، بل الأولى أن لا يتركه الصرورة (3)، والملبد، والمعقوص شعره (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> الوارد في الأقرع من أهل خراسان (1)، وخبر أبي بصير في من حلق في عمرة التمتع (2)، الاجتزاء بإمرار الموسى على رأسه من دون تقصير، كما هو ظاهر الشرائع (3).

ولعل موردهما الصرورة، بل الظاهر عدم الاطلاق في أولهما لأنه قضية في واقعة، ولا يبعد ذلك في الثاني، فالخروج بهما عما يقتضي التقصير عند تعذر الحلق غير ظاهر.

(1) فقد حكي القول بوجوبه مطلقا (4)، وكأنه اعتمادا على خبر زرارة، كما حكي القول بوجوبه على من حلق في عمرة التمتع (5)، وكأنه اعتمادا على خبر أبي بصير، وقد عرفت الاشكال في ذلك.

(2) لاستبعاد حله بلا حلق ولا تقصير، ولا إمرار الموسى على رأسه، وللخبرين المتقدمين، ولاحتمال كونه مقتضى قاعدة الميسور.

(3) بل عرفت أن الأقرب لزومه، للخبرين الظاهرين في بدليته عن الحلق، المتيقن منهما صورة تعينه.

(4) فرض التلبيد والعقص في من لا شعر له غير ظاهر.</div>

Página 402