344

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

الأول: النية (1)، مقارنة لأول الرمي، مع استدامة حكمها إلى آخر الرمي، والأولى أن يقول: (أرمي جمرة العقبة سبعا لحج الاسلام أداء لوجوبه، امتثالا لأمره تعالى).

الثاني: كونه بسبع حصيات (2).

الثالث: إصابة الجمرة أو موضعها بكل من السبع بنفس الرمي (3)، فلا يجزي مطلق الوصول أو الوقوع (4).

نعم، لو لاقت الحصاة شيئا مرت عليه فأصابت الجمرة فلا بأس (5)، إلا إذا كان صلبا فطفرت الحصاة منه وأصابت الجمرة (6).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا، لأنه عبادة.

(2) حكى عليه إجماع المسلمين (1)، ويشهد له بعض النصوص (2).

(3) ليتحقق الواجب المأمور به في النصوص وغيرها، وهو مفهوم الرمي.

(4) لعدم صدق الرمي عليهما، كما نص عليه الجماعة.

(5) بلا خلاف الظاهر، وفي صحيح معاوية: (وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك) (3).

(6) كأنه لانصراف الاطلاق عنه، ولظهور صحيح معاوية المتقدم في غيره. لكن صرح غير واحد بالصحة فيه (4)، لأن الرمي بفعله، مع إمكان ظهور الصحيح فيه.</div>

Página 363