343

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

ولو نسيه فإلى اليوم الثالث عشر (1)، ولو لم يتذكر قضاه بنفسه، أو بنائبه في العام القابل (2).

ويجب فيه أمور:

<div>____________________

<div class="explanation"> فإن إطلاقها شامل للمقام، ورمي الجمار الثلاث أيام التشريق، ولا يختص بالثاني.

(1) يعني: قضاه في الغد، إجماعا، مرتبا عليه الأداء، إجماعا كما قيل (1)، وتشهد به النصوص، كصحيح ابن سنان: (يرمي إذا أصبح مرتين، إحداهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس) (2) ونحوه وغيره (3)، وموردهما ناسي الرمي يوم النحر.

نعم، إذا نسيه في الغد قضاه بعد ذلك في أيام التشريق، كما يستفاد من خبر عمر بن يزيد (4).

(2) كما صرح به الجماعة، ففي خبر بن يزيد: (من غفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه) (5).</div>

Página 362