345

Guía del Devoto

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edición

الثالثة

Año de publicación

1416 - 1995 م

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

ولو شك في الإصابة بنى على عدمها (1).

الرابع: أن يرميها على التعاقب لا دفعة واحدة (2).

ويستحب أن يكون حال الرمي راجلا لا راكبا (3)، وعلى طهارة (4) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) للأصل، مع أنه لا يظهر مخالف فيه.

(2) بلا خلاف كما عن السرائر (1)، بل إجماعا كما عن الخلاف وغيره (2).

(3) كما هو المشهور، ويستفاد من جملة من النصوص الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله، وغيره من الحجج عليهم السلام، لكنها معارضة بغيرها الحاكية عنهم عليهم السلام الركوب، غير أن بعض الأولى أظهر في استحباب المشي، فلاحظ خبر عنبسة (3).

(4) كما هو المشهور، وفي الصحيح: (يستحب أن ترمى الجمار على طهر) (4)، وفي الخبر ما هو صريح في جواز تركه (5)، وعليهما يحمل ما هو ظاهر في الوجوب (6)، ولأجله يضعف ما عن المفيد والسيد من الوجوب (7).</div>

Página 364