100

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

مسائل الحيض ٨٨ - مسألة: أقل الحيض عند مالك الّذي تترك له الصّلاة والصوم [وهو] أقل الدِّم، مثل: لمعة أو دفعة، [وهو قول أبي سليمان]. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيّام بلياليها [٧/ب]، وهو قول محمَّد بن مسلمة في العدة، ومثله عن مالك في العدة والاستبراء (١) لا في ترك الصّلاة. وقال الشّافعيّ: أقله يوم وليلة. ٨٩ - مسألة: [قال مالك]: ويستمتع من الحائض بما فوق الإزار، ولا يقرب أسفلها - وهو: ما دون السرة إلى الركبة إلى الفرج -، فظاهر قوله أنّه محرّم، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو ظاهر قول الشّافعيّ. وقال محمَّد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرج، وبه قال بعض أصحاب الشّافعيّ، وقيل: إنَّ الشّافعيّ أشار إليه. ٩٠ - مسألة: إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطؤها حتّى تغتسل بالماء، سواء انقطع

(١) في الأصل: "الاستدبار". والمثبت من (ط) و(ص): ٣/ ١٣٦٣، وهو الصّحيح.

1 / 105