101

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

بعد تمام مدة الحيض أو قبل، وهو قول الشّافعيّ وأكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: إنَّ انقطع بعد مدة الحيض [الّذي هو عنده عشرة أيّام]، جاز وطؤها بغير غسل، وإن كان لدون أكثر حيضها [في دون العشرة]، لم يجز وطؤها حتّى تغتسل، أو يمر عليها وقت صلاة. وقال الأوزاعي: إنَّ غسلت فرجها جاز وطؤها، وإن لم تغسله لم يجز، وبه قال طائفة من أهل الحديث. ٩١ - مسألة: أكثر الحيض عندنا خمسة عشر يومًا، وبه قال الشّافعيّ. [وقال] أبو حنيفة: عشرة أيّام. ٩٢ - مسألة: الحامل [عند مالك] تحيض، وإذا رأت الدِّم تركت الصّلاة كالحائل، وهو أحد قولي الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها، وهي مستحاضة. ٩٣ - مسألة: أكثر النفاس ستون يومًا عند مالك. وقد حكي عنه أنّه يرجع إلى العادة من غالب أحوال النِّساء. وعند الشّافعيّ: ستون. وقال أبو حنيفة: أربعون، وما زاد عليه استحاضة. ٩٤ - مسألة: عند مالك إذا ميزت بين الدمين عملت على إقبال الدِّم وإدباره، فتركت الصّلاة عند إقبال الدِّم، وتغتسل وتصلّي إذا أدبر، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الأيَّام.

1 / 106