99

Ojos de las Cuestiones

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Investigador

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وقال المروزي (١) في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفله، وهو خلاف المنصوص من الشّافعيّ. ٨٦ - مسألة: غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء. إِلَّا ما روي عن كعب الأحبار أنّه قال: لو وجدت الماء بدينار لاشتريته. وهذا يدلُّ على أنّه يذهب إلى وجوبه، وبه قال داود. ٨٧ - مسألة: وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلًا بالسعي، هذا مستحب مسنون، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال قوم: إنَّ اغتسل قبل الفجر أجزأه، وهو قول ابن وهب عنه.

(١) في الأصل و(ط): "الثّوريّ". والمثبت من (ص): ٣/ ١٣٣٧ وهو الأصح. انظر: الحاوي الكبير: ١/ ٣٧٠، المجموع: ١/ ٥٤٨. وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشّافعيّ: أحد الأئمة، تفقه بابن سريج، وانتهت إليه الرئاسة بالعراق بعده، من مؤلفاته: شرح مختصر المزني، وكتاب التوسط بين الشّافعيّ والمزني. توفي: ٣٤٠ هـ. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة: ٢/ ١٠٥، طبقات الإسنوي: ٢/ ١٩٧.

1 / 104