159

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Géneros

Fiqh chií

نجس، وقال الآخر: هذا معينا نجس، ففي المسألة وجوه (1): وجوب الاجتناب عنهما (2)، ووجوبه (3) عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) أوسطها أوسطها، ومحل هذه الوجوه أيضا فيما إذا كان المشهود به لمن شهد بالإجمال الواحد بالإجمال، وأما إذا علم أو احتمل أن مراده نجاسة واحد معين عنده إلا أنه أجمل في مقام الشهادة فلا إشكال في عدم ثبوت نجاسة واحد منهما ما لم يحرز اتحاد ما يشهد بنجاسته مع ما عينه الآخر. (الإصفهاني).

* أحوطها الثاني، ولا أرى وجها لأولها حتى على القول باعتبار خبر الواحد.

(آل ياسين).

* والأقوى القبول إذا كان الشاهدان يخبران عن واقعة واحدة، وإلا لم تقبل شهادتهما. (الحكيم).

* الأحوط الاجتناب عن المعين، بل عنهما، وإن كان الأقوى عدم الوجوب أصلا بناء على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد. (الإمام الخميني).

* أوجهها أوسطها بناء على ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، وإلا فالوجه الأخير هو الأوجه. (الخوئي).

* أقواها الأول، وأحوطها الثاني، أما الثالث فلا وجه له. (كاشف الغطاء).

(2) هذا هو الأقوى. (البروجردي).

* وهو الأقوى. (الحائري).

* هذا بناء على عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد، والظاهر أن - بناء عليه - الأوجه عدم الوجوب أصلا، لكن بناء على ما ذكرنا من الثبوت به يجتنب عنهما إن كان الإجمال مقدما وإلا يجتنب عن المعين. (الفيروزآبادي).

(3) هذا هو الأحوط.

(النائيني).

(4) أقول: الأقوى هو الأخير، لعدم صدق قيام البينة على مورد واحد، لاحتمال</div>

Página 160