Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
222 (مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب (1)، <div>____________________
<div class="explanation"> انطباق قول الآخر على غير هذا المعين. (آقا ضياء).
* وهو الأقوى إلا أن يتحد المشهود به، كأن يشهدا بولوغ كلب أو بوقوع قطرة بول مثلا في أحد الإنائين فيعينه أحدهما ولا يعينه الآخر. (الجواهري).
* وهو الأوجه. (الشيرازي).
* وهو الأشبه بالقواعد، لكنه خلاف الاحتياط خصوصا في المعين.
(الگلپايگاني).
(1) فيه تأمل بل منع، سواء كان المراد جهل الشاهد بحاله أو جهل من شهد عنده.
(الإصفهاني).
* فيه إشكال، لعدم صدق قيام البينة على النجاسة في كل آن، وتوهم أن استصحاب النجاسة التقديرية بمنزلة العلم بالبقاء فيؤخذ بلازم الشهادتين، مدفوع بأن ما هو حجة المدلول الالتزامي للبينة لا الخبر الواحد، ولذا نقول إنه لو أخبر واحد برؤية هلال رمضان في اليوم الكذائي الملازم لكون هذا اليوم فعلا ثلاثين، وأخبر آخر برؤية هلال شوال في هذا اليوم لا يحكم بوجوب الإفطار بمناط قيام البينة، وعمدة النكتة فيه أن البينة في كل مورد قامت يؤخذ بلازمها ولا يؤخذ بلازم أحد الخبرين في الحكم بقيام أصل البينة مع فرض عدم توافق إخبارهما على جهة واحدة، إذ ربما يكون ذلك من لوازم كلامه المغفول عنه في أخباره رأسا، ونظائره كثيرة جدا. (آقا ضياء).
* لم يظهر وجهه إلا بناء على الاكتفاء بخبر الواحد (آل ياسين).
* ليس بظاهر لكنه أحوط. (البروجردي).
* الظاهر عدم وجوب الاجتناب في الصورة الأولى. (الحائري).
* إذا كانا يشهدان بأمر واحد واختلفا في زمانه، وإلا لم يجب الاجتناب</div>
Página 161