Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Géneros
221 (مسألة 7): الشهادة بالإجمال كافية (1) أيضا، كما إذا قالا:
أحد (2) هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما (3). وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين <div>____________________
<div class="explanation"> عنه. (الفيروزآبادي).
* ولكنه أحوط. (الگلپايگاني). * والأقوى الطهارة. (الإمام الخميني).
* بل المنع عنه أقوى. (النائيني). * الأظهر عدم ثبوتها. (الخوئي).
(1) مع وقوع شهادتهما على واحد ، وأما مع عدمه أو الشك فيه فلا. (الإمام الخميني).
(2) إذا كان المشهود به الواحد بالإجمال، كما إذا شهدا بأن قطرة بول وقع في أحد الإنائين لا يعلم أنها وقعت في أي منهما، وأما إذا كان الإجمال في الشهادة بأن كان مراد كل من الشاهدين واحدا معينا إلا أنه عبرا عنه بأحدهما فلا يكفي ما لم يحرز أن المعين عند أحدهما هو المعين عند الآخر، وكذا الحال إذا لم يحرز مرادهما من كلامهما. (الإصفهاني).
(3) مع العلم بوحدة المشهود به منهما وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).
* مع العلم بإرادتهما موضوعا واحدا شخصيا بينهما كي يصدق عليه قيام البينة. (آقا ضياء).
* إذا كان الفرد المراد لأحدهما مرادا للآخر، فلو اختلف المراد أو شك فيه لم تقبل الشهادة. (الحكيم).
* مع عدم العلم باختلاف مورد الشهادة أو المستند. (الشيرازي).
* فيما علم اتحاد ما أخبرا به من النجس، وأما إذا علم أو احتمل كون النجس عند أحدهما غير ما هو النجس عند الآخر وإن طرأ الإجمال لكل منهما أو أجملا الكلام في مقام أداء الشهادة فيشكل الاعتماد على قولهما، نعم هو الأحوط.
(الگلپايگاني).</div>
Página 159