51

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٦٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ [أَ] ونَهَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٨٩٤)، والنسائي (١٨٤ و٥٢٣)، والترمذي (٨٦٨)، وابن ماجه (١٢٥٤)، وأحمد (٤/ ٨٠ و٨١ و٨٢ و٨٣ و٨٤)، وابن حبان (١٥٥٢ و١٥٥٣ و١٥٥٤) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
١٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ. (١)

(١) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (١/ ٢٦٩/٣) وتمام لفظه: «فإذا غاب الشفق، وجبت الصلاة».
١٦٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلَّ فِيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ. (١)

(١) - صحيح. رواه ابن خزيمة (٣٥٦)، وعنه الحاكم (١٩١)، ويشهد له ما بعده.
١٧٠ - وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ» وَفِي الْآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَان». (١)

(١) - صحيح. رواه الحاكم (١٩١) وقال: «إسناده صحيح». وقال الذهبي: «صحيح». «والسرحان»: هو: الذئب، والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا، بل يرتفع في السماء كالعمود. قاله الصنعاني.

1 / 51