١٦٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ [أَ] ونَهَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٨٩٤)، والنسائي (١٨٤ و٥٢٣)، والترمذي (٨٦٨)، وابن ماجه (١٢٥٤)، وأحمد (٤/ ٨٠ و٨١ و٨٢ و٨٣ و٨٤)، وابن حبان (١٥٥٢ و١٥٥٣ و١٥٥٤) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
١٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ. (١)
(١) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (١/ ٢٦٩/٣) وتمام لفظه: «فإذا غاب الشفق، وجبت الصلاة».
١٦٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلَّ فِيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ. (١)
(١) - صحيح. رواه ابن خزيمة (٣٥٦)، وعنه الحاكم (١٩١)، ويشهد له ما بعده.
١٧٠ - وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ» وَفِي الْآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَان». (١)
(١) - صحيح. رواه الحاكم (١٩١) وقال: «إسناده صحيح». وقال الذهبي: «صحيح». «والسرحان»: هو: الذئب، والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا، بل يرتفع في السماء كالعمود. قاله الصنعاني.