52

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٧١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ. وَصَحَّحَاهُ. (١)
وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ». (٢)

(١) - صحيح. رواه الترمذي (١٧٣)، والحاكم (١٨٨) واللفظ للحاكم.
(٢) - انظر «الأصل» ففيه تفصيل لألفاظ الحديث ورواياته.
١٧٢ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهُ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ; وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا. (١)

(١) - موضوع. رواه الدارقطني (١٤٩ - ٢٥٠٢)
١٧٣ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُونَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. (١)

(١) - موضوع. كسابقه. رواه الترمذي (١٧٢)، وفي قول الحافظ: «ضعيف» تساهل؛ فإن في إسناده يعقوب بن الوليد كان من الكذابين الكبار كما قال أحمد.
١٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيُّ. (١)
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» (٢)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩)، وأحمد (٥٨١١)، وعند أبي داود في أوله زيادة: «ليبلغ شاهدكم غائبكم». وقال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر». قلت: وما قاله الترمذي هو لفظ رواية عبد الرازق. وأما ابن ماجه (٢٣٥) فاقتصر على قوله: «ليبلغ شاهدكم غائبكم»، وبذلك يتبين أو عزو الحديث له غير دقيق من الحافظ ﵀.
(٢) - صحيح. رواه عبد الرازق في «المصنف» (٣/ ٥٣ /٤٧٦٠)

1 / 52