50

Logro del objetivo a partir de pruebas de los juicios

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Editor

سمير بن أمين الزهري

Editorial

دار الفلق

Edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ

Ubicación del editor

الرياض

١٦٤ - وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ (١) نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ (٢) الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ (٣) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ. (٤)
وَالْحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ «الشَّافِعِيِّ» مِنْ:

(١) - في مسلم: «أو أن».
(٢) - في مسلم: «تميل».
(٣) - في مسلم: «تتضيف». وهي بمعنى «تميل».
(٤) - صحيح. رواه مسلم (٨٣١) و«قائم الظهيرة»: أي قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط السماء فإنها عند ذلك يبطئ حركتها.
١٦٥ - حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ. (١)

(١) - ضعيف جدا. رواه الشافعي في «المسند» (١٣٩/ ٤٠٨) عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قلت: وفي إسناده متروكان.
١٦٦ - وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٠٨٣) عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع. وأما عن الصلاة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في «الزاد» (١/ ٣٨٠): «اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك. الثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. الثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي». ا. هـ. قلت: ومذهب الشافعي هو أعدل المذاهب، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة.

1 / 50