المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية. وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل، وجواز تأخيره عنه .
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج المصنف: بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة، ترك العمل به في العشرة إجماعا، فيعمل به فيما زاد. ولأن النفاس حيضة حبسها الاحتياج إلى غذاء الولد، فانطلاقها باستغنائه عنها، وأقصى الحيضة عشرة (1).
ويؤيد ذلك ما رواه الفضيل، وزرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة (2).
واعلم: أن المستفاد من هذه الرواية ليس إلا مكث ذات العادة قدر عادتها، وليس فيها ما يدل على حكم المبتدأة والمضطربة، ولا على كون ذات العادة تصبر عشرة إذا لم تكن عادتها. ففي الاستدلال بها على مطلوبه إذا نظر.
(ب): أنه ثمانية عشر يوما، قاله المرتضى (3)، وهو مذهب الصدوق (4)، وأبي علي (5).
(ج): أنه عشرة للمبتدأة والمضطربة. ولمستقيمة الحيض عادتها. وهو مذهب العلامة في القواعد (6).</div>
Página 171
Introduzca un número de página entre 1 - 2538