108

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الرابع غسل النفاس ولا يكون نفاس إلا مع الدم، ولو ولدت تاما، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.

ولا حد لأقله، وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.

وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء، أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.

أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال.

(ألف): أنه عشرة أيام قاله الفقيه (1)، وبه قال الشيخ (2)، والقاضي (3)، والتقي (4)، وابن إدريس (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة في أكثر كتبه (7).</div>

Página 170