110

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

<div>____________________

<div class="explanation"> (د): أنه لمستقيمة الحيض عادتها، وللمبتدأة ثمانية عشر يوما. اختاره العلامة في المختلف (1). ولم يذكر حكم المضطربة.

(ه‍): أنه أحد عشر يوما. قاله الحسن (2).

قال المرتضى في مسائل خلافه: وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما، روى ذلك عنه ابن إدريس (3).

قال المصنف في المعتبر: قول ابن أبي عقيل متروك، والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الأحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه (4).

احتج العلامة: على مطلوبه في المختلف: بصحيحة زرارة، قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. ثم ذكر حكم المستحاضة، ثم قال: قلت فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء (5).

وبصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء، كم تقعد؟ قال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل في ثماني عشرة، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين (6).</div>

Página 172