32

Ijmac

الإجماع

Investigador

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Editorial

دار المسلم للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى لدار المسلم

Año de publicación

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

١٨ - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز (١). ١٩ - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة (٢). ٢٠ - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء خروج الوقت أن لا إعادة عليه (٣). ٢١ - وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (٤). ٢٢ - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين (٥). ٢٣ - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم؛ لأنه حين يصل إلى الماء انتقضت طهارته (٦). ٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع ولم يجد بللًا: أن لا غسل عليه (٧). ٢٥ - وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (٨). ٢٦ - وأجمعوا على أن عَرَقَ الجنب: طاهر، كذلك الحائض (٩).

(١) الأوسط ١: ٥٧ أ، وفيه "بالتراب ذي الغبار". (٢) الأوسط ١: ٦٠ ب. (٣) الأوسط ١: ٦١ أ، والإقناع ٤ ب. (٤) الأوسط ١: ٦١ أب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٣٤، ٢٣٥. (٥) الأوسط ١: ٦١ ب. (٦) الأوسط ١: ٦٢ ب. (٧) الأوسط ١: ٦٤ أ، والمجموع ٢: ١٤٢، وتفسير القرطبي ٥: ٢٠٥. (٨) الأوسط ١: ٥ ب، ٧٢ أ، وتفسير القرطبي ٣: ٨٤. (٩) الأوسط ١: ٧٨ أ، والمجموع ٢: ١٥١.

1 / 36