33

Ijmac

الإجماع

Investigador

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Editorial

دار المسلم للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى لدار المسلم

Año de publicación

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة ٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض (١) الغنم جائزة (٢)، وانفرد الشافعي (٣)، فقال: إذا كان سليما من أبوالها (٤). ٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط (٥). ٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٦). ٣٠ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها (٧). "٣/ أ" ٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت (٨). ٣٢ - وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس (٩).

(١) المربض: المكان والمأوى. (٢) الأوسط "١: ٧٩ ب". (٣) هو، الإمام محمد بن إدريس الشافعي -القرشي، ولد بغزة سنة ١٥٠ هـ، وأسس علم الأصول بكتابه "الرسالة" وله "الأم" في الفقه، جمعه البويطي، وبوبه ربيع بن سليمان، وتوفي الشافعي يوم الجمعة آخر رجب سنة ٢٠٤ هـ، تاريخ بغداد "٢: ٥٦ - ٧٣"، والانتقاء "٦٦ - ١٠٣"، ومناقب الشافعي للبيهقي في جزأين، وتهذيب الأسماء واللغات، القسم الأول، والجزء الأول "٤٤ - ٦. (٤) الأم "١: ٩٣". (٥) الإقناع ٥ ب، والمجموع "٢: ٣٥١"، وتفسير القرطبي "٣: ٨٥". (٦) الإقناع ٥ ب. (٧) الإقناع ٥ ب. (٨) الأوسط "نسخة بعنوان اختلاف العلماء" "١: ٦ أ"، ٦١ ب. (٩) الإقناع: ٧٩ ب، والإشراف "٢: ٣١٨ ب".

1 / 37