31

Ijmac

الإجماع

Investigador

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Editorial

دار المسلم للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى لدار المسلم

Año de publicación

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

١١ - وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك (١). ١٢ - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونًا ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه (٢). "٢/ ب" ١٣ - وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به (٣).

(١) الأوسط "١: ٢٢ أ" والإقناع ٣ ب، والمغني "١: ٢٤". (٢) الأوسط "١: ٢٢ أ" والإقناع ٣ ب، والمجموع "١: ١٤٣". (٣) الأوسط "١: ١٨ أ".

باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء: ١٤ - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء (١). ١٥ - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما (٢). ١٦ - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر (٣). ١٧ - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم (٤).

(١) الأوسط "١: ٤٧ أ". (٢) الأوسط "١: ٤٩ أ". (٣) الأوسط "١: ٤٩ ب". والواقع أن المسألة خلافية. انظر الإفصاح "١: ٩٣"، وقارن مسائل الإمام أحمد بن حنبل "١: ٢٠"، ورد النص التالي قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف". فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي ﷺ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان"، المسند "٤: ٢٤٥" من حديث المغيرة، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء. (٤) الأوسط "١: ٥٦ أ"، الإقناع ٤ ب.

1 / 35