Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
95

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٦ هـ

Géneros

لأن الله تعالى جعله قائمًا مقام الماء فلا يخرج عنه إلا بدليل. وأجمعوا على أنه يجوز للجنب كما يجوز للمحدث لا فرق وإذا وجده الجنب وجب عليه الاغتسال لما استفاض من الأمر به. ولم يصح عنه – ﷺ التيمم لكل صلاة ولا أمر به بل أطلق التيمم وجعله قائمًا مقام الماء فاقتضى أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضاه الدليل. قال الشيخ يقوم مقام الماء مطلقًا ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وهذا القول هو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة. وقال في موضع آخر التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال. واستحسنه شيخنا وقال العمل عليه عند أهل العلم وهو أحوط وخروجًا من الخلاف ولا مشقة فيه. (وعن جابر) ﵁ (في الرجل الذي شج فاغتسل فمات) قال جابر خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله – ﷺ أخبر بذلك (فقال رسول الله – ﷺ) "قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها) أي على الجبيرة (ويغسل سائر جسده" رواه أبو داود) وفيه الزبير بن خريق تكلم فيه بعضهم

1 / 98