Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
94

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٦ هـ

Géneros

وكان غنائم من قبله – ﷺ تأكلها النار. "وأعطيت الشفاعة" ولا ينكرها إلا كافر "وكان النبي – ﷺ يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة" وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ وثبت غير هذه الخمس وعد النيسابوري وغيره أن الذي اختص به ﷺ من بين سائر الأنبياء أكثر من ستين خصلة وعدها بعض المتأخرين إلى ثلاثمائة. والتحقيق أنها لا تحصر فمفهوم العدد في هذا الحديث غير مراد. (وعن أبي ذر) ﵁ (مرفوعًا "الصعيد الطيب طهور المسلم) وللبزار وصححه ابن القطان "وضوء المسلم" (وإن لم يجد الماء عشر سنين) المراد بالعشر التقريب لا التحديد فمعناه أن يفعل مرة بعد أخرى وإن بلغ عدم الماء ما بلغ (فإذا وجد الماء فـ) ليتق الله و(ليمسه بشرته" رواه الخمسة وصححه الترمذي) وصححه أيضًا ابن حبان والدارقطني وسببه أن أبا ذر اجتوى المدينة فأمر له رسول الله – ﷺ بإبل فكان فيها. فأتى رسول الله – ﷺ فقال هلك أبو ذر. قال "ما حالك قلت كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. قال الصعيد طهور" الحديث. وفيه دليل على وجوب إمساسه الماء بشرته عند إرادة الصلاة وذلك مع القدرة وسماه طهورًا ووضوءًا وهو حجة لمن قال حكمه حكم الماء يرفع الجنابة والحدث ويصلي به ما شاء. وإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته للمستقبل من الصلاة

1 / 97