Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
96

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٦ هـ

Géneros

وله طرق وشواهد يصلح معها للاحتجاج به. فدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر وهو مذهب الجماهير من أهل العلم. وتقدم خبر ابن عباس وقول شيخ الإسلام وغيره أنه إن خاف ضررًا مسح على الجرح مباشرة. فإن خاف ضررًا جعل جبيرة ثم مسح عليها. وإن لم يمكنه تيمم للجرح. قال شيخ الإسلام ومسح الجرح أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم. وقال فيما إذا كان الجرح بين أعضاء الوضوء لا يلزمه مراعاة الترتيب. وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. والفصل بالتيمم بين أعضاء الوضوء بدعة وهذا الخبر والله أعلم من باب المقدم والمؤخر. (وعن عمرو بن العاص وكان تيمم في ليلة باردة وصلى بأصحابه) وذلك في غزوة ذات السلاسل قال فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكر ذلك لرسول الله – ﷺ فقال رسول الله ﷺ يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني وقلت ذكرت قول الله ﷿ ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ علم منها أنه نهى عن إهلاك نفسه قال فتيممت ثم صليت. جعل خشية مشقة الاستعمال كعدم عين الماء قال: (فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئًا). فدل على جواز التيمم عند شدة البرد ونحوه. وقال ابن القيم وألحقت الأمة من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض

1 / 99