Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
100

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

٢٨٢ - أَخْبَرَنَا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سنان الشامي، عن عمر بن عبد العزيز، في المسلم يعتق الذمي، قَالَ: تؤخذ منه الجزية. قلت: إذا كان للرجل عبد نصراني فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: نعم، قلت: أليس ذمته ذمة مواليه؟ قَالَ: هذا الشعبي يقول: ذلك إذا أعتقه أيش يتبعه منه؟ قلت: عليه جزية؟ قَالَ: نعم ٢٨٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن نصراني أعتق عبده نصرانيا، عليه الخراج؟ قَالَ: نعم، هو عندي سواء. قَالَ أحمد: نعم ٢٨٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: المسلم يعتق عبده نصرانيا. قَالَ سفيان: تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ أبي كما قَالَ: قَالَ أبو بكر الخلال: الذي رواه المشكاني، فسماعه من أبي عبد الله قديم جدا، وهو قول لأبي عبد الله أول، والعمل على ما رواه الباقون؛ أن عليه الجزية، وقد بين هو ذلك في مسألة أبي طالب

1 / 103